الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تزويج من يتبنى منهجا تكفيريا

السؤال

سؤالي: تقدم لخطبة أختي شخص، وبعد الخطبة ومن خلال حديثنا معه تبين أنه ممن يؤيد جماعة تكفيرية، قمت بنصحه مرارا وبينت له حكمهم وأقوال وحكم العلماء فيهم، ولكن ما زال مصرا على رأيه، علما أنه ليس عالما بتفاصيل المنهج التكفيري.
ما حكم تزويج هذا الشخص شرعا؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أنه يجوز تزويج المسلمة من المسلم إلا إذا أتى بما يقتضي خروجه عن ملة الإسلام، فلا يجوز حينئذ تزويجه؛ لقول الله تعالى: وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا {البقرة:221}.

وينبغي على كل حال تحري من هو مرضي الدين والخلق؛ لما ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. فإن كان الشخص المذكور يؤيد بعض الطوائف التي لديها أفكار منحرفة فالأولى عدم تزويجه والبحث عن غيره ممن يرتضى دينه وخلقه، فلا يؤمَن مثله أن يفسد فكر زوجته وولده فتكون العاقبة الندم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني