الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أنا اختصمت مع امرأتي فقلت لها: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، ما هو رأي الدين؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالطلاق الذي تلفظت به يرجع فيه إلى نيتك وقصدك، فإن قصدت إنشاء الطلاق بالعبارة الأولى فقط, وجعلت ما بعدها تأكيداً لزمتك طلقة واحدة، وإن قصدت إنشاء الطلاق بكل من العبارات الثلاث أو لم تقصد شيئاً لزمتك ثلاث, إن كان الطلاق صادرا منك بعد الدخول بزوجتك, جاء في المغني لابن قدامة مع مختصر الخرقي:

(وإذا قال لمدخول بها: أنت طالق، أنت طالق. لزمه تطليقتان، إلا أن يكون أراد بالثانية إفهامها أن قد وقعت بها الأولى، فتلزمه واحدة، وإن كانت غير مدخول بها، بانت بالأولى، ولم يلزمها ما بعدها؛ لأنه ابتداء كلام) وجملة ذلك أنه إذا قال لامرأته المدخول بها: أنت طالق مرتين، ونوى بالثانية إيقاع طلقة ثانية، وقعت بها طلقتان بلا خلاف، وإن نوى بها إفهامها أن الأولى قد وقعت بها، أو التأكيد، لم تطلق إلا واحدة، وإن لم تكن له نية، وقع طلقتان، وبه قال أبو حنيفة، ومالك، وهو الصحيح من قولي الشافعي, وقال في الآخر: تطلق واحدة؛ لأن التكرار يكون للتأكيد والإفهام، ويحتمل الإيقاع، فلا توقع طلقة بالشك.
ولنا، أن هذا اللفظ للإيقاع، ويقتضي الوقوع، بدليل ما لو لم يتقدمه مثله، وإنما ينصرف عن ذلك بنية التأكيد والإفهام، فإذا لم يوجد ذلك وقع مقتضاه، كما يجب العمل بالعموم، في العام إذا لم يوجد المخصص، وبالإطلاق في المطلق إذا لم يوجد المقيد. انتهي

وفي حال وقوع طلقة واحدة , فقط فلك مراجعة زوجتك قبل تمام عدتها إذا لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث, وعدتٌها تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، وإن كانت لا تحيض لصغر أو كبر فعدتها تنتهي بمضي ثلاثة أشهر، وإن كانت حاملا فعدتها تنتهي بوضع حملها.

وما تحصل به الرجعة، قد تقدم في الفتوى رقم: 30719.

وفي حال لزوم ثلاث طلقات فقد حرمت عليك، ولا تحل حتى تنكح زوجاً غيرك ـ نكاحاً صحيحاً نكاح رغبة لا نكاح تحليل ـ ثم يطلقها بعد الدخول، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 128023.

وقد رجح بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية, ومن وافقه لزوم طلقة واحدة فقط, ولو قصدت أكثر منها, خلافا لمذهب الجمهور, وراجع في ذلك الفتوى رقم: 129665, والفتوى رقم: 129646.

أما إن كان الطلاق قبل الدخول, فلا تلزمك إلا طلقة واحدة تبين بها زوجتك بينونة صغرى, ولا تحل لك إلا بعقد جديد, كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 52359.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني