الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم خصم الطالب قدر الغياب من مكافأة تعلمه والتصدق به في مسجد

السؤال

أقيم في بلد أجنبي، وأذهب إلى معهد لتعلم اللغة، وأحصل مقابل ساعات دوامي على تعويض من الحكومة للمعيشة والنفقات ـ على مبدأ أنني أعمل، هكذا ينظرون إلى الأمر ـ وأحيانا أتأخر، ويتغاضى الأستاذ عن هذا التأخر ولا يقوم بتدوينه، ولو دونه لخصم علي من التعويض بمقدار غيابي، وما أقوم به حاليا هو جمع مقدار التأخر، كل شهر ثم خصم المبلغ الموافق للتأخر من راتب الشهر بنفسي ووضعه بالمسجد، فهل بهذا أكون قد فعلت ما علي؟ كما أنه أحيانا كثيرة يخرج الأستاذ من الصف بشكل كامل، وينهي الدرس قبل الوقت المحدد أو يقول لنا غدا لا يوجد درس، فهل علي أن أخصم هذا المبلغ أيضا، علما بأنني لم أخصمه في أي شهر سابق؟ وأنا في بلد أجنبي لا يمكنني مناقشة الحلال والحرام مع الأستاذ، أقيم في مسجد حاليا، وقام متبرع بجعل نصيب يومي للشيخ بحيث يأخذ ما طاب له من الطعام، وأشارك الشيخ في الطعام، فهل يجوز لي أن آكل معه مع اعتقادي أن الشيخ يجلب فوق حاجته، وقد قال لي إن صاحب المحل سمح له أن يأخذ ما شاء؟ ولو كان حراما، فماذا علي أن أفعل؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان هذا عملك الذي تتقاضى عليه أجرا ـ كما تشير في سؤالك ـ فإن المسألة من باب الإجارة، والإجارة تستحق فيها الأجرة بالتمكين من استيفاء المنفعة، جاء في الموسوعة الفقهية: وإذا استوفى المستأجر المنافع، أو مضت المدة، ولا حاجز له عن الانتفاع، استقر الأجر، لأنه قبض المعقود عليه، فاستقر البدل، أو لأن المنافع تلفت باختياره. اهـ.

وعليه، فإذا حضرت وداومت في الوقت المتفق عليه، ولكن الأستاذ تغيب أو خرج قبل اكتمال الحصة أو نحو ذلك، فإنك تستحق الأجرة بحضورك ووجودك في الوقت المتفق عليه، أما ما تتأخر به من الوقت، فعليك أن ترد مقابله من الأجر للقائمين على المعهد ما لم يسامحوك به، أو يكون الأستاذ مخولا بعدم احتسابه، ولا يكفي أن تضعه في المسجد أو تتصدق به.

وأما بشأن أكلك مع الإمام بإذنه مما يعطى له: فلا شيء فيه، لأن الإمام قد ملكه بمجرد قبضه، وله أن يعطيه لك أو يشاركك فيه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني