الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الأرباح المكتسبة من الاستثمارات البنكية

السؤال

سافرت إلى بلد وأقيم فيه بعد أن أجبرتنا الظروف لترك مدينتنا (الموصل)؛ لما تشهده من فتن وحروب، ولكن ولاختلاف اللغة فأنا عاطل عن العمل وعائلتي معي، ولا يتوفر عمل بسب اللغة، ولكن هناك مصارف وبنوك تعمل بالاستثمار إذا أودعت مالك يمنحك مبلغا لا بأس به شهريا، فما حكم الشرع في إيداع المبلغ والحصول على مبلغ كل شهر؟ علما أن ظروفنا صعبة.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت تلك البنوك تراعي الضوابط الشرعية في معاملاتها المالية فلا حرج في استثمار المال لديها والانتفاع بما تعطيه من أرباح، وأما البنوك الربوية وغيرها مما لا يراعي الضوابط الشرعية في ذلك فلا يجوز استثمار المال لديها مهما كانت فوائدها، ولا خير في الربا ولو كثر قال سبحانه: يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ {البقرة:276}، وقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ {البقرة:279}.

ووسائل استثمار المال المشروعة كثيرة لمن تحراها، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، فقد قال سبحانه: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:3}.
وفي الحديث: (لا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته). رواه الطبراني في المعجم الكبير، وعبد الرزاق في المصنف، وذكره الألباني في الصحيحة.

وفي الحديث أيضا: (إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوفي رزقها) رواه أبو نعيم وصححه الألباني في الجامع.

نسأله سبحانه أن ييسر أمركم، ويؤتيكم من لدنه رحمة، ويهيئ لكم من أمركم رشدا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني