الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مدة الرضاع، وحكم نظرالرضيع لثدي المرضعة

السؤال

ما القصد بقوله تعالى: "والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة"؟ هل القصد الاعتماد الكلي على الرضاعة فقط؟ فأنا أعلم أنه بعد 6 شهور يجب البدء بإطعام الرضيع مأكولات متنوعة، وإلى أي سنٍّ يعتبر حليب الأم كافيًا، ومتكاملًا للرضيع؟
وأليست هنالك أبعاد نفسية سلبية للرضاعة حتى سن عامين؟ فالطفل تنمو أسنانه، ويمشي، ويتكلم، والمقصود أنه يبدأ بالتعرف إلى جسده، وجسد الآخرين، وأنا أجد الأمر محرجًا قليلًا، فما رأيكم؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن الوالدات يرضعن أولادهن، بحسب حاجتهم، إلى انتهاء حولين كاملين، إن أرادت الأم، وأبو الرضيع إتمام الرضاعة، وإلا فلا حرج عليهما، إن استغنى بالطعام قبل هذه المدة؛ ولذلك قال تعالى: فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا {البقرة:233}.

قال القرطبي: قوله تعالى: فإن أرادا فصالا" الضمير في "أرادا" للوالدين. و"فصالا" معناه فطامًا عن الرضاع، أي عن الاغتذاء بلبن أمه إلى غيره من الأقوات. "عن تراض منهما" أي قبل الحولين. "فلا جناح عليهما" أي في فصله، وذلك أن الله سبحانه جعل مدة الرضاع حولين، إلا أن يتفق الأبوان على أقل من ذلك العدد من غير مضارة بالولد، فذلك جائز بهذا البيان. اهـ بتصرف.

وقال الشوكاني في فتح القدير، عند تفسير قوله تعالى: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ {البقرة:233}: أي ذلك لمن أراد أن يتم الرضاعة، وفيه دليل على أن إرضاع الحولين ليس حتمًا، بل هو التمام، ويجوز الاقتصار على ما دونه. انتهى.

وقال ابن العربي في أحكام القرآن، عند كلامه على الآية المذكورة: والصحيح أنه لا حدَّ لأقله، وأكثره محدود بحولين مع التراضي، بنص القرآن. انتهى.

ولا حرج في نظر الرضيع لثدي المرضعة، فقد نص بعض الفقهاء على أن الطفل غير المميز، لا يجب على المرأة الاستتار منه، قال ابن قدامة في المغني: فأما الغلام، فما دام طفلًا غير مميز، لا يجب الاستتار منه في شيء. انتهى.

وأما عن الأمور النفسية، ومسألة إطعامه المأكولات المتنوعة، فيمكنك أن تراجعي فيها قسم الاستشارات الطبية، والنفسية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني