الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم وطء الجرائد الملقاة في الشارع بالسيارة

السؤال

أثناء تدربي على قيادة السيارة، وعندما كان المدرب يلقي عليّ تعليمات القيادة كانت جريدة أمام السيارة، كنت أتلقى التعليمات أثناء السير للأمام، وكان تركيزي مشتتًا بين التعليمات والجريدة، حاولت الانحراف قليلًا لعلي لا أدوسها، ولا أعلم إن كان تحقق ذلك أم لا! فهل تصرفي ذلك كان صحيحًا أم كان يلزمني النزول وإزالتها عن الطريق؟
ربما يتكرر الموقف ثانية في أماكن مزدحمة يصعب فيها انحراف السيارة عن مسارها، فكيف أتصرف آنذاك؟ أخشى بل أرتعب أن أدوس ما يحرم امتهانه، أنتظر منكم الرد، وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت الجريدة في بلاد الغرب -كما هو ظاهر من اسم الدولة التي أنتِ فيها- فالغالب أن جرائدهم ليس فيها ما يحرم امتهانه، كأسماء الله وأسماء النبيين، وأبعد من ذلك وجود آيات القرآن والأحاديث، فما كان خاليًا من ذلك فلا يحرم دوسه وامتهانه على الراجح، وذهب بعض أهل العلم إلى حرمة امتهان أيِّ الحروف من أي لغةٍ كانت.

أما إن كانت تصدر في بلاد المسلمين: فاجتناب دوسها مع القدرة أولى، احتياطًا؛ لاحتمال وجود ما يحرم امتهانه، كاسم الله، وهو احتمالٌ غالب، فإن عُلم وجود ما يحرم امتهانه فيها، حرم دوسها مع القدرة على اجتنابه.

أما إن كانت ملقاةً على الشارع: فالغالب أن اجتناب دوسها بالسيارات قد يؤدي إلى خطرٍ على النفس والغير، مع عدم الجزم بوجود ما يمتهن فيها، فالبلوى بها تعم في كثير من البلدان، والمشقة تجلب التيسير، ولا يكلَّف الإنسان أن يبحث في أمر كل جريدة ملقاة في الشارع، هل فيها ما يمتهن أم لا؟ وإنما الأمر نسبي أغلبي كما قدمنا.

وراجعي في هذه المسألة الفتوى رقم: 261121، والفتوى رقم: 122041.

ونود تنبيهكِ إلى أن تعلمكِ القيادة على يد مدربٍ رجلٍ هو غير جائزٍ شرعًا إن كان فيه خلوة في السيارة، أو كان فيه إخلال بضوابط شرعية أخرى، كما بيناه في الفتوى رقم: 170199، والفتوى رقم: 128856، وما أحيلَ عليه فيهما.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني