الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الخطأ في الهبة هل يسوغ الرجوع فيها واستبدالها؟

السؤال

رجل وهب لشخص هبة، وبعد قبض الموهوب للهبة قال له الواهب إني قد أخطأت في الشيء الذي وهبتك إياه لأني كنت أنوي أن أهبك شيئا آخر وأعطيتك ما قبضته مني بالخطأ، فهل للواهب أن يبدل هذا الشيء بعد قبض الموهوب له في هذه الحالة؟ أرجو بيان الحكم في هذه المسألة والإشارة إليه من كتب المذاهب إن تيسر، وكيف يكون الحكم في هذه المسألة إذا كان العقد عقد بيع وليس هبة؟.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا بد في الهبة من الاختيار والرضا من الواهب، ولذا نصوا على أن من لقن ألفاظ الهبة وهو لا يعلم لم تصح هبته، جاء في غمز عيون البصائر: لو لقن الهبة ولم يعرفها لم تصح, لا لأجل أن النية شرطها, وإنما هو لفقد شرطها، وهو الرضى، وكذا لو أكره عليها لم تصح. اهـ.

ومن هنا، فإذا أخطأ المرء في الهبة، فأراد أن يهب شيئا معينا، ولكنه وهب غيره خطأ وقبضه الموهوب له، فقد ذكر بعض أهل العلم أن للواهب في هذه الحالة الرجوع في الهبة واستبدالها بما قصد إذا وجد ما يدل على غلطه، جاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام: لو أعطى السائل أربعين بارة وهو يظن أنها عشر بارات، فله الاسترداد عند بعض الفقهاء إذا قال عند الإعطاء: أعطيت عشر بارات، أما إذا قال: أعطيت هذه، فليس له ذلك، أما البعض الآخر: فقد قال بعدم الاسترداد على الحالين. اهـ.

ويمكنك أن ترسل السؤال المتعلق بالبيع في سؤال مستقل بحسب نظام استقبال الأسئلة على الموقع.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني