الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

السلام عليكمأنا شاب مسلم تزوجت من امرأة نصرانية وأخبرتها أن لها مهرا تطلبه فأصرت على أن يكون مهرها وردة أهديها إياها يوم الدخول بها وفي كل سنة من نفس تاريخ زواجنا وقد كان زواجنا إسلاميا بحضور الإمام وشهادة عدلين وتوكل عنها أحد الإخوة المسلمين بعد أن أفهمتها فقبلت أن يتوكل عنها مع العلم أني قد أهديتها بعض المتاع ولكن اشتريته من مال كانت قد أعطتني إياه من قبل.فهل كان يجوز لها أن تزوج نفسها بدون وكيل وأن تحضر معنا أقصد مع الإمام. فهل زواجي صحيح وهل يجوز ما طلبت ليكون مهراً؟افتونا جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الراجح عند أهل العلم أنه لا حد لأقل المهر، لحديث الصحيحين: التمس ولو خاتماً من حديد. ولكنه لا بد أن يكون المهر منتفعاً به، ولا تضر قلته، بل إن قلته أدعى للبركة كما في الحديث أن من يمن المرأة تيسير خطبتها، وتيسير صداقها رواه أحمد وحسنه الأرناؤوط والألباني .
وعليه؛ فإذا كانت الوردة منتفعاً بها فيصح كونها مهراً.
وأما اشتراطها الإتيان بها كل سنة في نفس تاريخ الزواج فيخشى أن يكون فيه تشبه بالكفار في جعلهم أعياداً للزواج والمواليد، ويكون القصد منه هو الجر إلى ذلك.
ونحن قد أمرنا بخلافهم وعدم التشبه بهم.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني ، وبناء عليه لا يجب الوفاء بهذا الشرط.
وأما حضورها مع الإمام فلا يضر إذا كانت متحجبة.
ولكن المشكلة الكبرى في زواجها بدون إذن وليها النصراني، وزواج المرأة بدون إذن الولي باطل عند الجمهور، ويدل له الحديث: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الأرناؤوط والألباني .
وبناء عليه ننصحك بأن تجدد لها العقد بإذن وليها، وأن تدعوها للإسلام وتسأل الله الهداية لها.
وراجع الفتوى رقم:
6564
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني