الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طلاق الزوجة التي كانت لها علاقة هاتفية

السؤال

جزى الله القائمين على هذا الموقع خير الجزاء.
تزوجت زوجة ثانية، وقبل العرس بفترة اتضح لي أن زوجتي الأولى تخونني عبر رسائل الجوال، وحلفت أنها لن تعود، وحفاظًا على أولادي، وسمعتنا، قررت أن أسترها، خاصة بعد أن وافقت على أن تسكن زوجتي الثانية معها.
ولكن بعد زواجي بالثانية، وجدت أنني غير مرتاح مع الأولى، رغم أنها لا تقصر معي في حقوقي، ولكني دائمًا أتذكر خيانتها بالرسائل، ومللت من غيرتها، فهل علي من حرج إن فارقتها، وليست لديّ استطاعة لتوفير سكنين، أو حتى فصل السكن الحالي، علمًا أنهما تسكنان بالتراضي بينهما، ما عدا الأولى، فهي شبه مكرهة، خاصة بعدما تبينت خيانتها لي؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالطلاق مباح، خاصة إن دعت إليه حاجة، ولكنه يكره لغير حاجة، ومن أهل العلم من اختار تحريمه في هذه الحالة، وانظر الفتوى رقم: 93203.

وإن كانت زوجتك قد أقدمت على مراسلة رجال أجانب عنها، ونحو ذلك، مما لا يجوز لها شرعًا فِعْلُه، فقد أساءت إساءة عظيمة، وفتحت على نفسها بابًا إلى الشر، فإن تابت إلى الله، وأنابت، واستقام أمرها، فأمسكها عليك، ولا تؤاخذها بما تابت منه، واجتهد في تناسي ذلك.

وإن تمادت في هذا الفعل السيئ، فكما عَلِمْتَ من الفتوى السابقة، أن طلاق مثلها مستحب، ولكن لا يلزم، فإن خشيت مفسدة أكبر في طلاقها، كتشتت الأسرة، وضياع العيال، فلا حرج عليك في إمساكها، واعمل على تعليمها دينها، وتربيتها على الإيمان، والاستقامة على الطاعة، وكن لها قدوة في ذلك، عسى الله أن يصلحها.

فإن لم تصلح، فلك الحق في تأديبها لحق الله سبحانه، في قول بعض أهل العلم، كما بينا في الفتوى رقم: 58461.

وأما السكن المشترك بين الضرتين برضاهما، فلا حرج فيه، وإن تشاحَّتا، فابحث عن سبيل لقسمة هذه الدار بينهما، كل منهما في جزء مستقل بمرافقه، وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 124777.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني