الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم عقد الزواج المشتمل على شرط الاشتراك في الملكية بين الزوجين

السؤال

أنا متزوجة منذ 4 أشهر، عند عقد القران اتفقنا على الاشتراك في الملكية وكان كذلك، لم نكن نعلم أن هذا غير جائز شرعاً إلا الآن، فما الحل؟ وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان هذا الاشتراك المذكور مشترطا في العقد فنكتفي في جوابه بجواب الشيخ المستشار فيصل مولوي ـ نائب رئيس المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء ـ حيث قال في جواب سؤال مشابه: هذا الزواج معروف في البلاد الغربية حيث تجعل القوانين المدنية كل ممتلكات الزوجين مناصفة بينهما في حال حدوث طلاق أو وفاة، وهذا الزواج صحيح من الناحية الشرعيّة، إذا توافرت فيه شروط الزواج وأركانه، لكن تقاسم الملكيّة بين الزوجين مناصفة شرط فاسد لا تقرّه الأحكام الشرعيّة إلا إذا وهب كلّ من الزوجين نصيبه للآخر بالرضا الكامل، وحكم هذا الشرط أنه ملغى ولكن لا يفسد به العقد، ومن الواجب أن يتفق الزوجان المسلمان على تطبيق الأحكام الشرعيّة المتعلقة بمفاعيل الزواج، ولو تم زواجهما وفق القوانين المدنية الغربية، ويستطيعان بناءً على ذلك أن يشترطا في صلب عقد الزواج المدني استقلال ملكيّة كلّ منهما عن الآخر، وينفذ هذا الشرط أمام المحاكم الغربيّة عند الاختلاف. اهـ.

وجاء في فتوى المجلس الإسلامي للإفتاء بالقدس: يحرم اشتراط الاشتراك بالملكية في عقد الزواج، وهو شرط باطل من الناحية الشرعية، ولكن لا يفسد العقد، لذا لا يجوز للزوجة أن تعمل بموجب هذا الشرط، وقد بيّن الشرع ما تستحقه الزوجة في حالة الطلاق ولا زيادة على ذلك إلاّ بموافقة ورضا الزوج. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني