الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تداعيات تدخل الأهل في حياة الزوجين الشخصية

السؤال

أنا متزوج من امرأة بدولة عربية ولي ابن رضيع منها، عانيت الكثير من تدخلات أهلها في حياتنا الشخصية لدرجة لم أعد أتقبلها، فالزوجة بالبيت وأنا كنت مسافرا للعمل بالخارج، فحدثت مشكلة زوجية بيني وبين زوجتي تم على إثرها عدم الكلام بيننا لمدة شهرين، مع العلم أنني حاولت التحدث إليها في نفس يوم المشكلة، ولكنها لم ترد على التليفون وبعثت برسالة نصية طلبت منها مُهاتفتي عندما تستطيع الرد بعد أن تهدأ، لكنها لم تفعل، واتصل أخوها بأمي للشكوى من عدم استطاعتي أخذها معي بالخارج وحدث مشادة كلامية بينهما، على إثرها أمر زوجتي بمغادرة المنزل، لأَنِّني لن آخذها معي إلى الخارج، وأمرها أن تغير رقم جوالها وعدم التحدث إلي مطلقاً، فهل يأثم الأخ بأمر زوجتي بالخروج دون إذني وأمرها بعدم التحدث إلي؟ حدث هذا منذ أكثر من 8 شهور، ولكنني استطعت التحدث إليها بعد عودتي من الخارج لأسبوعين وتركت لها مالا تنفق منه عند أهلها، وبعد سفري أمرها أخوها مرة أخرى بعدم التحدث معي حتى تسافر معي إلى الخارج، فهل تجب عليّٓ نفقتها بعد خروجها من منزل الزوجية بدون إذن مني؟.
ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنود أن نبين أولا أن الزوج لا يلزمه شرعا أن يأخذ زوجته للإقامة معه حيث يقيم، والأفضل أن يفعل حيث أمكنه ذلك فإنه بذلك يعف نفسه وزوجته ويرعى أهله، ومن حق زوجته عليه أن لا يغيب عنها أكثر من ستة أشهر إلا برضاها، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 22429.

وإن كان أخو هذه المرأة أمرها بالخروج من بيتك وأمرها بعدم الحديث معك، فإنه آثم بذلك، لأنه بذلك يفسدها عليك، وقد ثبت في الحديث عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها.

ولا يجوز للمرأة أن تخرج من البيت بغير إذن زوجها، ولو كانت في بيت أهلها، كما أوضحنا في الفتوى رقم: 303028

فإذا خرجت بغير إذنه كانت ناشزا، ونشوزها يسقط حقها في النفقة، كما هو مبين في الفتوى رقم: 292666

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني