الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يجب الوفاء بالنذر وفق الكيفية التي تلفظ بها

السؤال

تأتي مبالغ لي أحيانًا من العملاء في صورة بقشيش، ونذرت توزيع نصفها لجارتنا التي تربي أيتامًا، ثم نذرت الربع لعمي الأكبر، ثم أصبحت أقسم الربع هذا بين عمي الأكبر وعمي الأصغر، فهل ارتكبت معصية؟ وهل لو وزعت النصف على عمي الأصغر لكثرة دينه بدل جارتنا نظرًا لأني أعلم أنها مرتاحة ماليًّا، ويأتي دخل كثير في الوقت الحالي، ومع تأكدي، فهل يجوز؟ مع العلم أن المبلغ ليس ثابتًا وغير منتظم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنود التنبيه أولًا إلى أن ما يعرف بالقشيش في حكمه تفصيل سبق بيانه في الفتوى رقم: 235588؛ فنرجو مراجعتها للأهمية.

أما بخصوص ما سألت عنه: فإن النذر يجب الوفاء به وفق الكيفية التي تم بها؛ لما روته عائشة -رضي الله عنها- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. أخرجه البخاري، وغيره.

وانظر الفتوى رقم: 105296، وإحالاتها.

وعليه؛ فإن كنت نذرت توزيع ما تجده من البقشيش على الكيفية الواردة في السؤال فيلزم الوفاء بها, ولا عبرة بكونه غير منتظم وغير ثابت، ولا بكون جارتك ليست محتاجة؛ جاء في روضة الطالبين: لو قال: "إن شفى الله مريضي فلله عليّ أن أتصدق على ولدي أو على زيد" وزيد موسر، يلزمه الوفاء; لأن الصدقة على الغني جائزة وقربة. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني