الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم قيام الشخص بإعادة نشر الصور مع إجراء تعديلات عليها وكتابة اسمه عليها

السؤال

من فضلكم أود أن أعلم هل يجوز استخدام الصور من الإنترنت؟ وذلك لغرض التصميم والكتابة عليها؛ لأنني لا أعلم أصحاب الصور ولا أعلم إذا سمحوا باستخدام الصور، إذا رأيت صورا وعليها اسم لا أستخدمها، أما الصور الخالية من الأسماء أو التوقيع فأستخدمها، هل يجوز استخدامها بحيث يتم التعديل عليها وإعادة نشرها إلى حسابي في أي موقع؟
في حال قمت بالتعديل على هذه الصور وإضافة تأثيرات والكتابة عليها بكلام من تأليفي، هل يجوز كتابة اسمي عليها؛ لأنه بمجهود شخصي حتى وإن كان المحتوى إسلاميا أو شائعا أي ليس من تأليفي؟
استفسار آخر: أنا هوايتي وخصوصا في وقت الفراغ تعديل الصور والكتابة عليها باللغتين العربية والإنكليزية، فمثلا أكتب ما يتعلق عن الإسلام، حكما من تأليفي، الحالة ..الخ وأرغب بنشر هذه الصور على موقع يسمى انستقرام (ملاحظة هذا الموقع خاص بنشر الصور وهو مختلط ولكنني سأضيف البنات فقط) هل يجوز ذلك؟
وأيضا هل يجوز نشر لوحة فنية عن الأطفال والطبيعة؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأولا: إن غلب على ظنك بقرائن الحال ونحوها أن أصحاب تلك الصور يمانعون من استخدامها وإعادة نشرها، فلا يجوز لك ذلك، وإن جهلت الحال فالأصل في ذلك الإباحة، وانظري الفتوى رقم: 271771، وإحالاتها.
ثانيا: على تقدير إباحة استخدام تلك الصور، فما تقومين به من تعديلات على الصورة بحيث يصح نسبتها إليك دون كذب ولا تزوير لا مانع منه، وانظري الفتاوى التالية أرقامها: 149033، 57504.
ثالثا: حيث أمنت الفتنة والمفاسد من استخدام الموقع المذكور فلا حرج في نشر الصور المذكورة من خلاله. وانظري الفتوى رقم: 273163، وما أحيل عليه فيها.
رابعا: إن اشتملت اللوحات الفنية على صور للأطفال مرسومة باليد فلا تجوز، أما إن كانت صور الأطفال مصورة فوتوغرافيا فهي محل خلاف بين أهل العلم. وراجعي الفتوى رقم: 300373، وإحالاتها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني