الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل الشبهة التي تمنع الحد يعاقب عليها المرء في القبر أو في الآخرة؟

السؤال

هل الشبهة التي تمنع الحد يعاقب عليها المرء في القبر أو في الآخرة؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان منشأ الشبهة الخطأ وما في معناه كمن وطئ أجنبية يظنها زوجته، فهذا النوع من الشبهات لا يترتب عليه إثم ولا عقاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه وغيره، وصححه الألباني.

قال ابن القيم في إعلام الموقعين: لو جامع أجنبية يظنها زوجته أو أمته لم يأثم بذلك. اهـ.

وإن كانت الشبهة ليست ناشئة عن الخطأ كمن زنى أو سرق بقصد وعمد وأقر بذلك، وقبل أن ينفذ الحد رجع عن إقراره، فإن رجوعه يعد شبهة تسقط عنه الحد، وإن كان الإثم حاصلا بالنظر إلى حقيقة الأمر، جاء في الموسوعة الفقهية: اتّفق جمهور الفقهاء من الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة والحنابلة على أنّ السّارق إذا رجع عن إقراره قبل القطع سقط عنه الحدّ، لأنّ الرّجوع عن الإقرار يورث شبهةً . اهـ.

وفي المغني لابن قدامة: من شرط إقامة الحد بالإقرار، البقاء عليه إلى تمام الحد، فإن رجع عن إقراره أو هرب، كف عنه....... ولأن رجوعه شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات، ولأن الإقرار إحدى بينتي الحد، فيسقط بالرجوع عنه، كالبينة إذا رجعت قبل إقامة الحد. اهـ.

وانظر الفتويين رقم: 48431 ، ورقم: 163615.

ومع ثبوت الإثم عليه، فلا يمكن القطع بأنه سيعاقب على هذا الإثم في القبر أو في الآخرة، فهذا علمه عند الله تعالى، ومن المعلوم أن العاصي الموحد تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه، وانظر الفتوى رقم: 173609.

كما أن الذنوب لها مكفرات تكفرها وتمحوها، وقد ذكرنا جملة منها في الفتاوى التالية أرقامها: 70824، 284956 171541.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني