الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تطلب زوجته الطلاق لتتزوج بآخر.. الحكم.. وخطوات العلاج

السؤال

امرأتي طلبت الطلاق أكثر من مرة، وعندما بحثت في الموضوع، اكتشفت أنها تتكلم مع شخص آخر، وتطلب الطلاق مني للزواج منه.
والذي حدث بيني وبينها عندما اكتشفت ذلك، ليس معي دليل عليه، إلا ربنا سبحانه وتعالى، ولكن المشكلة أني بعت شقتي وبنيتها في بيت أهلها، بناء على طلبهم، والغريب في الأمر ما حدث لها قبل أن أكتشف ما فعلته، وهو أني في يوم اشتريت سيارة، وظهر أنه لا يوجد لها أوراق، وكنت أبحث عن أحد ينجز لي أوراق هذه السيارة. وعندما وجدت الشخص الذي يفعل ذلك، قالت لي: اجعل أوراق هذه السيارة باسمي، وهي تعلم أن هذا الأمر خطأ، ولكن أصرت على ذلك، والنتيجة كانت أنها وقعت في قضية تزوير، وتطالب بحكم نافذ، والآن ليس بيدها أي شيء قانوني لتفعله، وأنا أملك الكثير لأخذ الشقة، وأخذ كل ما أعطيتها، ولكني لم أفعل شيئا، فأولا وعظتها، ثم هجرتها، ثم ضربتها ولم تتعظ، فأخذت ابني وذهبت به، ولم تهتم، ولم تتعظ من غياب ابنها، فقلت لها: إذا كنت تريدين أن تتطلقي فعلا، أعطني شقتي التي تريدين أنت وأهلك أخذها. فقالت لي: لا، وأنا لا أريد الطلاق لأجل ابني الذي لا تهتم أمه لغيابه؛ لعنادها وكبريائها، ولا أعلم ماذا أفعل، ولكن أخاف أن أفعل شيئا، فأظلم وأنا أخاف الظلم، وهي طالبة للطلاق. فما حقوقها؟
أريد الإفادة.
وأنا جالس في الشقة، وعازل ابني بعيدا عن المشاكل، ولكن هي لا تريد العيش، ولا الإصلاح ولا أهلها، كل ما يريدونه هو الشقة، وأنا لن أتنازل عن شقتي لامرأة لم تجلس، ولا تصون زوجها، ولا ابنها.
أرجو الإفادة.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها الطلاق لغير مسوغ شرعي؛ لما ورد في السنة الصحيحة من النهي عن ذلك، كما بينا في الفتوى رقم: 37112 وقد ضمناها مسوغات طلب الطلاق.

فإن لم يكن لزوجتك سبب مشروع في طلبها الطلاق، فهي آثمة، وناشز، وقد أصبت فيما اتخذت من خطوات لإصلاحها، وبقي أن تُحَكِّم العقلاء من أهلك وأهلها؛ لقوله تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا {النساء:35}. وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 57926، وقد نبهنا فيها إلى المصير إلى القضاء الشرعي، إذا عجز الحَكَمان.

ولا يلزمك تطليقها، وإذا رغبت في ذلك فمن حقك أن تمتنع عن تطليق زوجتك حتى تفتدي منك بمال، وسبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 93039.

وإذا حدث نزاع فيما يتعلق بالبيت، أو السيارة، فالأولى مراجعة القضاء لينظر القاضي في الأمر، ويحكم بما يناسب.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني