الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية قسمة المحل الذي عمل فيه أحد الورثة ونما المال

السؤال

توفي أب منذ 20 سنة، وترك أرملة و 8 أولاد، ولهذا الأب محل لبيع الملابس الجاهزة ـ البناية مع السلع ـ ومر للعمل بهذا المحل جل الأولاد الثمانية، وكل واحد يجد وظيفة خارج المحل يترك المسؤولية للثاني، حتى انتهى الأمر منذ قرابة 8 سنوات إلى استقرار أحد الإخوة للعمل بهذا المحل، وأصبح يتصرف فيه لحسابه الخاص كأنه ملكه الخاص، ولا يستشير أحدًا من إخوته، وأصبحت له أملاك أخرى، وأسس محلًا منفصلًا عن الأول، وأكبر منه، مع العلم أنه طوال عشرين سنة كان المحل في تطور مستمر، حيث تمت توسعته، وإضافة مساحات أخرى في عدة مرات، وفيما يخص السلع المعروضة للبيع، فإنها تنوعت وازدادت كمياتها وتكلفتها، وفي هذه الأيام طلب الأخ المسؤول عن المتجر من بقية إخوته أن تقسم تركة الأب، وكان الاختلاف عند تقييم التركة، فهل قيمة التركة هي أصل المحل؟ أم يحسب نماء الإرث، وتحسب قيمة التركة بثمن المحل كما هي اليوم -وفقكم الله لما فيه الخير-؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فلا إشكال في قسمة المحل كعقار، بمعنى أن العقار يقسم بين الورثة القسمة الشرعية، والغالب في العقارات أنها يتعذر قسمتها عمليًا، وما كان من هذا النوع فإنه يباع إذا طالب أحد الورثة بنصيبه منه، ويقسم الثمن بين الورثة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما لا يمكن قسم عينه إذا طلب أحد الشركاء بيعه وقسم ثمنه بيع، وقسم ثمنه، وهو المذهب المنصوص عن أحمد في رواية الميموني، وذكره الأكثرون من الأصحاب...انتهى.

وجاء في الروض المربع: ... ومن دعا شريكه فيها إلى بيع، أجبر، فإن أبى باعه الحاكم عليهما، وقسم الثمن بينهما على قدر حصصهما.. والضرر المانع من قسمة الإجبار نقص القيمة بالقسمة. انتهى.

وأما مدخول المحل من التجارة: فإنك لم تبين لنا هل المال المستخدم في شراء البضائع مال مشترك بين الورثة، أم هو مال خاص بذلك الأخ الذي يعمل فيه، أو بعضه من هذا وبعضه من ذاك؟ وإذا كان للورثة، فهل دفعوه له مضاربة أم مقابل أجرة ثابتة كعامل؟ وأيضًا التوسعة والإضافة على المحل هل وقعت بمال الورثة أم من ماله الخاص؟ وهل وقعت بإذنهم أم بغير إذنهم؟

وكل هذا له تأثير في الجواب، ومثل هذه الأمور لا يكفي للحكم، أو الإفتاء فيها كلام مجمل، ومن أحد الأطراف، لا سيما إذا كان هناك خلاف قائم بين الورثة، فينبغي رفع الأمر للمحكمة الشرعية، أو مشافهة من يصلح للقضاء من أهل العلم إن لم تكن محكمة شرعية، وذلك حتى يتسنى سماع جميع الأطراف، وعندها يمكن معرفة حال الربح كيف يقسم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي ـ رضي الله عنه: يَا عَلِيُّ: إِذَا جَلَسَ إِلَيْكَ الْخَصْمَانِ، فَلَا تَقْضِ بَيْنَهُمَا حَتَّى تَسْمَعَ مِنْ الْآخَرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنْ الْأَوَّلِ، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ تَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ. رواه أحمد، وأبو داود.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني