الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الصفرة والكدرة المتصلة بالحيض لمدة خمسة عشر يوما

السؤال

عندي مشكلة نادرة، وغريبة في الحيض، وهي أنني منذ أول أسبوع حضت فيه، وأنا محتارة، فمنذ البداية كانت تنزل مني إفرازات صفراء، وكدرة متصلة بالحيض، ولكنها لا تزول إطلاقا. فكنت أحتار، فأحيانا أجلس أسبوعا، وأغتسل، وأحيانا أجلس أكثر من 15 يوما، علما بأن هذه الكدرة، والصفرة لا تتوقف قط، وفي بعض الأحيان أتجاهلها، وأغتسل، فلا أراها. لا أعلم هل بسبب انقطاعها، أم بسبب شدة اصفرارها، ولم أعلم حكمها، فلا تنزل مني قصة بيضاء، وأنا بِكر، فلا أستطيع وضع قطنة، وكنت مؤخرا أعدها استحاضة، فأجلس 8 أيام وأغتسل، وأضع قطنة، ولا أعلم فإذا وجدتها نظيفة، أنتظر يوما، فإن بقيت نظيفة، أغتسل من الاستحاضة.
فهل هذا صحيح؟
معظم الفتاوى أعادت إلي الشك. فهل هذه استحاضة أم حيض؟
وإن كانت حيضا متى أغتسل: هل أنتظر 15 يوما في كل مرة، وأتجاهل باقي الكدرة، وإن كانت استحاضة. فماذا أفعل إن لم تكن لي عادة معروفة: هل يجوز لي أن أنتظر 8 أيام؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الحال كما وصفت، بأن ابتدأ بك الحيض على هذه الصفة، فلا يُمكن عَدُّ جميع ذلك حيضا، بل قد ثبت كونك مستحاضة.

وما دمت غير ذات عادة، فإنك تعملين بالتمييز الصالح، فتجلسين مدة الدم الأسود المعروف، حتى إذا انقضى، اغتسلت، وصليت، ولم تلتفتي إلى هذه الصفرة، ولبيان كيفية التمييز، راجعي الفتوى رقم: 292156.

فإن لم تتمكني من تمييز دم الحيض من غيره، فاجلسي من الشهر بالتحري ستة أيام، أو سبعة، والأولى أن تعتبري بحال قريباتك، فإن كان الحيض الغالب منهن سبعة أيام مثلا، جلست سبعة أيام، ثم تغتسلين، وتَعُدِّين ما زاد عليها استحاضة، وفي الأيام المعدودة استحاضة، فإنك تتوضئين لكل صلاة عقب دخول وقتها، وتصلين بهذا الوضوء ما شئت من الفروض والنوافل، مع التحفظ بشَدِّ خرقة أو نحوها على الموضع، ولك بعد هذا جميع أحكام الطاهرات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني