الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم زيادة كلمة (تعالى) في التشهد واللحن فيه

السؤال

كنت أقع في خطأ في التشهد، حيث إني بعد التحيات لله، والصلوات، والطيبات، أذكر كلمة (لله تعالى) ثم أكمل السلام عليك.
وأشدد النون في أن لا إله إلا الله، مع أنها يجب أن تكون ساكنة.
وعندما علمت الخطأ، تداركت نفسي.
أود السؤال عن حكم صلواتي السابقة؟ وهل يجب إعادتها؟
وبارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقراءتك للتشهد بالطريقة المذكورة على سبيل الخطأ، لا يلزم منها إعادة الصلاة.

قال النووي في المجموع: وَيَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ بِالتَّشَهُّدِ مُرَتَّبًا، فَإِنْ تَرَكَ تَرْتِيبَهُ، نُظِرَ: إنْ غَيَّرَهُ تَغْيِيرًا مُبْطِلًا لِلْمَعْنَى، لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ، وَتَبْطُلُ صَلَاتُهُ إنْ تعمده؛ لأنه كلام أجنبي، وان لم يغيره فَطَرِيقَانِ، الْمَذْهَبُ صِحَّتُهُ، وَهُوَ الْمَنْصُوصُ فِي الْأُمِّ..."
وسبق أن بينا في الفتوى رقم: 34423 أن التشهد الأخير من الصلاة، محل خلاف بين العلماء هل هو فرض من فرائضها لا تتم إلا به، أم هو سنة من سننها تصح بدونه؟ وأن الراجح عندنا هو القول بفرضيته، كما في الفتوى المشار إليها.
واللحن في تشديد النون من "أشهد أن لا إله إلا الله" لا يبطل الصلاة، ولا تلزم منه إعادتها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 217015.

وعليه؛ فإنه لا تلزمك إعادة الصلوات السابقة، وإنما يلزمك الإتيان بالألفاظ الصحيحة، والمشروعة في المستقبل.
ولمعرفة صيغ التشهد الواردة في السنة، انظري الفتوى رقم: 8103.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني