الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجزئ السعي دون طواف القدوم للمفرد؟

السؤال

حججت منذ عشر سنوات مع والدي حجًّا مفردًا، وكان التالي:
1ـ يوم التروية وعند دخولي الحرم مع والدي لأداء طواف القدوم، وسعي الحج أصابت ثوب الإحرام نجاسة، ولعدم استطاعتي تغيير الإحرام وقتها خصوصًا أن معي والدي المسن، والزحام الشديد، ولعلمي أن طواف القدوم سنة للمفرد ذهبت إلى المطاف مع والدي، ولم أنوِ الطواف، بل نويت مرافقته في الطواف لرعايته في الأشواط السبعة، وبعد نهاية الأشواط السبعة ذهبنا إلى المسعى، وسعيت معه لعلمي بإمكانية السعي مع وجود النجاسة في ثوب الإحرام.
2ـ بعد ذلك ذهبنا إلى منى، وأكملنا مناسك الحج من وقوف بعرفة، وطواف الإفاضة.
3ـ فهل يجزئ هذا السعي يوم التروية بدون طواف القدوم.
5ـ عقدت قِراني و تزوجت بعد ذلك.
4ـ أديت العمرة بعد ذلك.
وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن تقديم السعي على الطواف اختلف أهل العلم في صحته، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 44613.

وقد رجح ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ القول بصحة السعي قبل الطواف؛ فقال كما جاء في فتاوى الحج: والأفضلُ أن يكون ـ السعي ـ بعد طوافِ الإفاضةِ؛ لأن السعيَ تابعٌ للطوافِ، فإن قدّمه على الطوافِ فلا حَرَجَ على القول الراجحِ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلّم سُئل فقيل له: سعيتُ قبل أن أطوف؟! قال: "لا حَرَج.

وجاء في فتاوى الحج لابن باز ـ رحمه الله ـ: السنة أن يكون الطواف أولًا، ثم السعي بعده، فإِن سعى قبل الطواف جهلًا منه، فلا حرج في ذلك، وقد ثبت عنه صلَى الله عليه وسلَم أنه سأله رجل فقال: سعيت قبل أن أطوف، قال: «لا حرج» فدل ذلك على أنه إِن قدم السعي أجزأه.

وعلى هذا القول؛ فإن سعيك صحيح، ومجزئ ـ إن شاء الله تعالى ـ ولا شيء عليك.

وكما أشرت فإن طواف القدوم سنة في حق المفرد، والقارن ـ على الراجح من أقوال العلماء ـ وهو مذهب الجمهور؛ فلا يلزم بتركه شيء عندهم، وانظر الفتوى رقم: 3616.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني