الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم السرقة عن طريق البطاقات الائتمانية واختراق المواقع الإلكترونية

السؤال

أحببت أن أستفسر عن حكم السبام وحكم اختراق المواقع.
لقد وجدنا ونحن نبحث عن الحكم أناسًا يقولون بأنه حرام، وأناسًا يقولون بأنه حلال.
بالطبع السبام لبطاقات الائتمان وحسابات غربية، ليس لحسابات عربية أو مسلمة، وأيضًا بخصوص المواقع.
أرجو من سيادتكم أن تضعوا إجابة شافية مع الأدلة، وشكرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت تقصد الاستيلاء على الأموال عن طريق بطاقات الائتمان والحسابات المملوكة للغير؛ فهذا لا يجوز، ولو كانت لغير مسلمين، طالما لم يكونوا محاربين للإسلام.

وكذلك الأصل حرمة اختراق المواقع، ولو كانت لغير مسلمين، ما لم يكونوا محاربين، أو ما لم تكن تلك المواقع لنشر الإلحاد والرذيلة ونحوها من المحرمات، فلا تكون لها حرمة، ويجوز اختراقها لإتلافها.

وانظر للفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 185411، 129854، 69855 ، 264394، 195417، وإحالاتها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني