الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أنا طالب فقير، وجامعتي تعطي قرضًا لكل طالب ـ 120 دولارًا - وعائلتي فقراء، وهذا القرض يجب على الطلاب أن يُسدّدوه عن طريق الأقساط بعد خمس سنوات، فبعد خمس سنوات نبدأ في تسديد الأقساط، ومشكلتي في هذا القرض هي أن الربح 4٪ ، وأنا لا أستطيع أن آكل المال الحرام، فهل يمكنني الحصول على هذا القرض؟ وإذا وضعنا في الحسبان أن 4 في المائة من كل القرض تساوي 4.8 دولار، وأن المقدار الذي سأقترضه ـ 120 دولارًا ـ في هذه السنة أكثر من مقدار السداد وهو 124.8 دولار ـ أصل القرض والربح ـ في سنة 2020 من حيث القيمة، فهل انخفاض النقود في الفاصل يحلل هذا القرض؟ وجامعتي تقول: إن 4٪ أجور للبنك: مثل إعداد الأوراق، وغيرها.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فهذه الزيادة إن كانت رسوم خدمات فعلية، فلا حرج فيها، ويجوز أخذ ذلك القرض، وأما إن كانت فائدة فائدة ربوية، فلا تجوز، ويحرم ذلك القرض ما لم تلجئ إليه ضرورة معتبرة، وفق ما بيناه في الفتوى رقم: 140432.

ولا عبرة بتسمية الفائدة رسوم خدمات إن لم تكن كذلك.

وعليه؛ فلا بد من التحقق من كون الرسوم الإدارية المذكورة رسومًا فعلية مقابل الخدمات التي يستلزمها بذل القرض، وليست حيلة لفرض فوائد ربوية على المقترض تحت مسمى الرسوم، إذ العبرة في العقود للمعاني، لا للألفاظ، والمباني، وقد منع كثير من أهل العلم من أن تكون الرسوم نسبة مرتبطة بالمبلغ؛ لئلا تكون حيلة على الربا، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود، فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. رواه ابن بطة.

وقال أيوب السختياني: يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو أتوا الأمر على وجهه لكان أهون.

وقد فصلنا القول في المسألة في الفتويين رقم: 61668، ورقم: 93421.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني