الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من ربح عن طريق استخدام برنامج مقرصن

السؤال

كنت أعمل في مجال المونتاج، وأستخدم برامج مكركة، فأخبرتموني بحرمتها، فحاولت إعادة المال لأصحابه، فلم أستطع، وقلتم لي: إنه يجوز لي التصدق بها، ففعلت، ولديّ مشكلة تؤرقني، وهي أنني عملت مونتاجًا لشخص، وشارك به في مسابقة، ولا أعلم هل فاز وحصد مالًا أم لا؟ فإذا حصل على مال من المسابقة -المونتاج أنا من عمله- فهل يجوز له الانتفاع بالمال أم لا؟ لأن البرنامج مكرك -وأشك هل من شروط المسابقة أن يكون هو من عمل المونتاج - فلو فاز فهل يجوز له الانتفاع بالمال، وأنا من عمله؟ وهل يلحقني إثم في كلتا الحالتين، علمًا أن طرق التواصل معه قد انقطعت، فما الحل؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما دامت طرق التواصل معه قد انقطعت، فاصرف خاطرك، وعقلك عن التفكير في هذا الأمر، واستغفر الله تعالى مما سلف منك، وأقبل على دينك، ودنياك، واحذر أن تسترسل مع الوساوس؛ لئلا تفسد عليك حياتك، ومسألة انتفاع صاحبك بالمونتاج الذي استخدم فيه برنامج مقرصن في مسابقة، أو غيرها لا يحرم عليه الجائزة إن كسبها، وإنما يضمن مستخدم البرنامج المقرصن ما فوته على أصحابه من منافع البرنامج بسبب استخدامه له، يقدر ذلك أهل الخبرة، والاختصاص وفق ما بيناه في الفتوى رقم: 174593.

وأما كون أصحاب المسابقة يشترطون على المتسابق عمل المونتاج بنفسه، فيلزم التزام ذلك، والتحايل عليه غش، وخديعة لا يجوز فعلها، ولا الإعانة عليها، وقد قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.

فإن كنت أعنته فاستغفر الله، وتب إليه، لكنك لست على يقين من ذلك، بل هي شكوك، وأوهام، والرجل قد انقطع أمر الصلة به، فأعرض عن التفكير في ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني