الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شروط العقد مقيدة لقانون العمل

السؤال

نعمل لدى شركة متعاقدة مع وزارة الصحة السعودية، وبحكم العقد بيننا وبين الشركة، فإن مدة عملنا لديها هي ثلاث سنوات، وبحكم العقد بين الشركة والوزارة، فإنه يحق للدولة عند انتهاء عقد الشركة مع الوزارة إنهاء تعاقدنا مع الشركة، ونقل كفالتنا إلى شركة أخرى، بعد موافقتنا على ذلك، فهل يجوز لنا ذلك شرعًا؟
كما أن هناك بندًا في عقدنا مع الشركة، ينص على عملنا في أي موقع في المملكة، لكن هذا الشرط مقيد ببند في عقد الشركة مع الوزارة ينص على ضرورة موافقة الوزارة، عند رغبة الشركة في نقلنا من مكان لآخر بالمملكة، وإلا، فلا يحق للشركة إلزامنا بالانتقال إلى أي موقع جديد دون موافقة الوزارة، فهل يجوز لنا رفض نقل الشركة لنا إلى موقع آخر، نزولًا على إرادة الوزارة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالسؤال غير واضح تمامًا.

وإذا كان الحاصل أنه تم الاتفاق معكم، على أن الوزارة يحق لها إنهاء تعاقدكم مع الشركة، وتحويلكم إلى شركة أخرى، قد يكون عملها مغايرًا لما تم الاتفاق عليه مع الشركة الأولى، فهذا فيه غرر واضح، حيث إنكم تعاقدتم على ثلاث سنوات، ولا يعلم هل ستكملون هذه السنوات مع الشركة الأولى بنفس العمل، ونفس الدوام، أم سيتغير ذلك، وتكملونها مع شركة أخرى، بعمل مختلف، وهذا هو الغرر، يقول الشيرازي: الغرر ما انطوى عنه أمره، وخفي عليه عاقبته. اهـ.

وعليه؛ فالمعاملة -بهذا الاعتبار- غير جائزة، ويجب فسخ العقد، وتصحيحه.

والأصل أن عقد الإجارة لازم، وليس للشركة، أو غيرها أن تحولكم إلى جهة عمل أخرى، إلا برضاكم.

وإذا صححت المعاملة، وتمت وفق شروط غير مخالفة للشرع بينكم وبين الشركة، فيجب الوفاء بتلك الشروط، ولا يحق لكم رفض ما تم الاتفاق عليه في العقد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود، وغيره، وقال الألباني: حسن صحيح.

وشروط العقد مقدمة على قانون العمل، إن كان ثمة قانون للعمل، فهي مقيدة له، وانظر الفتوى رقم: 181189.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني