الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الغسل من الجنابة المجزئ

السؤال

قرأت في موقعكم أن الوضوء بغمس الأعضاء في الإناء لا يصح.في يوم الأربعاء في السادس من شوال كنت اغتسلت غسل الجنابة, بدأت بغسل اليدين، ثم غسلت ذكري، ثم غسلت اليدين بصابون، ثم توضأت من إناء وغمست اليدين إلى المرفقين والقدمين في الإناء, ثم عممت بدني بماء الدش, فهل غسلي غير صحيح لأنني توضأت من إناء؟ أم أن المطلوب في غسل الجنابة هو تعميم الجسد بالماء، وأما الوضوء فليس واجب؟ علمًا بأني لم أمضمض وأستنشق عند ما عممت بدني بماء الدش, لأني تمضمضت واستنشقت أثناء الوضوء الذي قبل تعميم البدن بالماء، ثم توضأت بعد الغسل من نفس الإناء، ولكن بعد أن أفرغت الإناء وملأته بماءٍ آخر. ثم صليت العصر والمغرب والعشاء في نفس الوقت، وكان وقت العشاء، وربما كان وقت العشاء قد انتهى لأني كنت في القطار عائدًا إلى المدينة التي أسكن فيها، ولم أصلِّ في القطار، وهذا خطأ، وصليت في البيت (أرجو منكم توجيهي في هذه المسألة).وكنت بعدها بعدة أيام صليت الفجر بعد أن توضأت من إناء، وكررت ذلك في يوم آخر, فصليت صلاة الفجر مرتين بعد أن توضأت من إناء, وأنا أشك أني توضأت من إناء للمرة الثالثة لصلاة الفجر, فهل عليّ أن أقضي صلوات الفجر؟وفي يوم الاثنين الخامس والعشرين من شوال اغتسلت غسل الجنابة قبل صلاة الفجر، ولم أستخدم الإناء هذه المرة، فإذا كان الغسل الأول غير صحيح، فهل عليّ أن أقضي الصلوات التي بين السادس من شوال والخامس والعشرين من شوال؟ وما هو حكم صيامي خلال هذه الفترة؟وإذا كان هناك خلاف بين العلماء في هذه المسائل، فهل الأفضل أن أقضي هذه الصلوات أم لا؟وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس الترتيب بين الأعضاء من واجبات الغسل؛ فإن الغسلَ يتحقق بإيصال الماء إلى جميع البدن مع النية؛ قال ابن قدامة في المغني: "فعلى هذا؛ تكون واجبات الغسل شيئين لا غير: النية، وغسل جميع البدن". اهـ.

وحيث إن السائل تمضمض واستنشق أولًا، ثم عمّم بدنه بعدُ، فإن غسله صحيح مجزئ, ولا يؤثر في صحة الغسل بطلان الوضوء -إن كان قد بطل-، فإن الوضوء للغسل مسنون لا واجب، وإذا لم يأت بالوضوء أصلًا فإن الغسل صحيح إجماعًا؛ جاء في المغني لابن قدامة: قال ابن عبد البر: المغتسل من الجنابة إذا لم يتوضأ، وعمّ جميع جسده، فقد أدى ما عليه؛ لأن الله تعالى إنما افترض على الجنب الغسل من الجنابة دون الوضوء، بقوله: وإن كنتم جنبا فاطهروا {المائدة: 6}. وهو إجماع لا خلاف فيه بين العلماء. اهـ.

وعليه؛ فلا يلزمك إعادة الصلوات التي صليتها بالغسل المذكور؛ لأنه غسل صحيح.

وأما الصيام: فلا تشترط فيه الطهارة أصلًا، وهذا أمر معلوم، وانظر الفتوى رقم: 25674.

وأما بشأن صلاتك في القطار أو البيت عندما تصل: فقد سبقت لنا في ذلك فتوى برقم: 149505؛ فصلنا فيها الحكم مع بيان الفرق بين المسافر وغيره في هذه الحالة، فراجعها.

وقد لمسنا من خلال السؤال أن السائل قد يكون يعاني من شيء من الوسوسة، فإن كان الأمر كذلك، فننصحه بطرحها وتجاهلها، فإنها داء عظيم متى استحكم من المرء أفسد عليه أمور دينه ودنياه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني