الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم ترك الصلاة بسبب الوسوسة في الطهارة

السؤال

أتمنى أن لا تحيلوني على أي استشارة؛ لأني قرأت كل الاستشارات، ولم تفدني.
مشكلتي أني كنت أقوم الليل، وملتزم بكل الصلوات، والحمد لله، ولكن بعد مدة أصبحت لديّ مشكلة، وهي عند قضاء حاجتي (التبول) تبقى هناك قطرات يصعب عليّ جدًّا إخراجها، والمشكلة أنه ليس لها وقت لتنقطع، وأصبحت أحس أن ملابسي نجسة، والصلاة تركتها منذ أشهر، وحاولت أن أضع مناديل بعد الانتهاء، فوضعت مناديل، ووجدت قطرات البول عليها. وأصبحت أقول: هذا البول انتقل إلى الملابس عبر المناديل؛ لأنها رقيقة، وأنا في هذه الدوامة، ولا أعرف كيف الخروج منها، فمن الصعب أن أبدل ملابسي وأغسلها كل يوم، وحدثت مشاكل مع أمي من كثرة استخدامي للغسالة؛ لذا تركت الصلاة نهائيًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فاعلم أولًا -هداك الله- أن ترك الصلاة إثم جسيم، وذنب عظيم، وهو أعظم من الزنا، والسرقة، وشرب الخمر، وقتل النفس، فليس لك عذر في ترك الصلاة بحال، وانظر الفتوى رقم: 130853.

فعليك أن تتوب إلى الله تعالى، وتواظب على أداء الصلاة.

وأما هذه القطرات من البول، فإن كانت تصل إلى حد السلس، وضابطه ألا تجد في أثناء وقت الصلاة زمنًا يتسع لفعلها بطهارة صحيحة، فعليك أن تفعل ما يفعله المبتلى بالسلس من الوضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها، وتصلي بهذا الوضوء ما شئت من الفروض، والنوافل.

وأما إن كانت لا تصل إلى حد السلس، بأن كنت تجد في أثناء وقت الصلاة، زمنًا يتسع لفعلها بطهارة صحيحة، فعليك أن تتحفظ بشد خرقة، أو نحوها على الموضع، وتنتظر ريثما يأتي هذا الوقت، فتتوضأ، وتصلي فيه.

وإذا شككت في وصول النجاسة إلى ثيابك الخارجية، فابْنِ على الأصل، وهو الطهارة، واعمل به حتى يحصل لك اليقين الجازم الذي تستطيع أن تحلف عليه بأن النجاسة قد وصلت إلى ثيابك، وراجع لبيان ضابط السلس الفتوى رقم: 119395 ، ورقم: 136434.

ويُسهِّل فقهاء المالكية في أمر النجاسة الخارجة والحال هذه، فلا يوجبون إزالتها، على ما بيناه في الفتوى رقم: 75637.

وإذا ضاق بك الأمر، فلا حرج عليك في العمل بمذهبهم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني