الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اشترك خمسة في بقرة ثم انسحب أحدهم، فهل يجوز بيع نصيبه؟

السؤال

اشترينا أضحية موزعة -بقرة صغيرة تكفي لخمسة- على خمسة أفراد، فانسحب أحدهم، فهل يجوز للأربعة الباقين أن يبيعوا نصيبه؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فجمهور أهل العلم على جواز اشتراك سبعة أشخاص في أضحية واحدة إذا كانت بقرة، أو بدنة, كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 190223.

لكن يشترط في البقرة التي تجزئ أضحية أن تكون قد بلغت سن الإجزاء, وهو سنتان مع الدخول في السنة الثالثة, وراجع في ذلك الفتوى رقم: 143721.

وعلى هذا؛ فإن قولك "بقرة صغيرة" إن كان معناه أنها لم تبلغ السن المذكورة، فإنها لا تجزئ أضحية.

أما إن كانت بالغة سن الإجزاء، فإنه يجزئ التضحية بها عن سبعة، أو ستة، أو خمسة، أو أقل من ذلك؛ جاء في بدائع الصنائع للكاساني: ولا شك في جواز بدنة، أو بقرة عن أقل من سبعة بأن اشترك اثنان، أو ثلاثة، أو أربعة، أو خمسة، أو ستة في بدنة، أو بقرة؛ لأنه لما جاز السُّبع، فالزيادة أولى، وسواء اتفقت الأنصباء في القدر، أو اختلفت؛ بأن يكون لأحدهم النصف، وللآخر الثلث، ولآخر السدس بعد أن لا ينقص عن السبع. انتهى.

وبخصوص الشخص الخامس الذي انسحب من الاشتراك: فيجوز لكم التصرف في نصيبه كيفما شئتم، فلكم بيعه، وأن تفعلوا به أي تصرف آخر؛ لأن ما زاد على السُّبع بالنسبة لكل واحد منكم يعتبر تطوعًا يجوز التصرف فيه بالبيع، أو غيره؛ جاء في حاشية الجمل الشافعي: ولو ضحى ببدنة، أو ببقرة بدل شاة منذورة في الذمة، فالزائد على السُّبع تطوع، يصرفه مصرف التطوع إن شاء. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني