الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ماذا يفعل من وجد ورقة فيها طلاسم؟

السؤال

وجدت ورقة مكتوبًا عليها طلاسم، ولا أعرف ماذا أفعل بها؟ وشكرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالورقة التي عثرت عليها، ولم تعرف ما فيها، قد تكون مشتملة على طلاسم سحرية, أو رقى شركية, أو نحو ذلك, وراجع الفتوى رقم: 238096.

والطلاسم معدودة عند العلماء في أنواع السحر.

فقد جاء في أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشيخ الشنقيطي ناقلًا عن الشيخ سيدي عبد الله العلوي الشنقيطي في كتابه: رشد الغافل، وهو يعدد أنواع السحر قال: ... (ومنها): نوع يسمى (بالطلاسم)، وهو عبارة عن نقش أسماء خاصة، لها تعلق بالأفلاك، والكواكب على زعم أهلها في جسم من المعادن، أو غيرها، تحدث بها خاصية ربطت في مجاري العادات، ولا بد مع ذلك من نفس صالحة لهذه الأعمال. فإن بعض النفوس لا تجري الخاصة المذكورة على يده.

(ومنها): نوع يسمى (بالعزائم)، وهم يزعمون أن لكل نوع من الملائكة أسماء أمروا بتعظيمها، ومتى أقسم عليهم بها أطاعوا، وأجابوا، وفعلوا ما طلب منهم اهـ، ولا يخفى ما في هذا الزعم من الفساد. اهـ.

وإذا تقرر ذلك؛ فالورقة المذكورة يتعين التخلص منها، إما بإتلافها بحرق, أو نحوه, فإن ذلك يبطل ما فيها إن كان سحرًا.

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء: وإن عرفتم مكان السحر، فإنه يجوز لكم حفره إن كان مدفونًا، واستخراج ما جعل فيه السحر، وإتلافه بإحراق، أو غيره، وذلك يبطله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر، وعلم بمكان السحر. انتهى.

وفي فتاوى نور على الدرب لابن باز: وإذا وجد شيء يدل على أنه أداة السحر، يمزق، يتلف إذا وجد شعر معقد، أو خيوط معقدة، أو أشياء أخرى يظن أنها من عمل الساحر، فإنها تتلف، يجب إتلافها بإحراقها، وإتلافها، ويبطل السحر. انتهى.

وراجع المزيد في الفتوى رقم: 115352

ثم إن المسلم يمكنه تحصين نفسه من السحر، وغيره، بالمحافظة على الأذكار المسنونة في الصباح والمساء، والالتجاء إلى الله تعالى, وراجع للفائدة الفتوى رقم: 5252، والفتوى رقم: 7087.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني