الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من جاوز الميقات مريدًا للنسك غير محرم

السؤال

دخلت مكة في اليوم الأول من ذي القعدة، ومررت على الميقات دون إحرام، ولكن نية الحج موجودة، نصحني البعض بعمل عمرة، والبعض الآخر بالفدية، فما ذا عليّ أن أفعل؟ وهل أقرن الحج بالعمرة أم ماذا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فيجب عليك الرجوع إلى الميقات، والإحرام منه، جاء في الشرح الكبير على المغني: من جاوز الميقات مريدًا للنسك، غير محرم، يجب عليه أن يرجع إلى الميقات ليحرم منه إذا أمكنه؛ لأنه واجب أمكنه فعله، فلزمه كسائر الواجبات. اهـ.

ولا شيء عليك في هذه الحالة.

وإذا كان لك عذر، كمرض، أو خوف، أو فوات الحج، أو لم تستطيعي الرجوع إلى الميقات، فلك أن تحرمي من مكانك، وعليك دم تذبحينه في مكة يوزع على فقراء الحرم.

وإذا لم يكن لك عذر، ولم ترجعي إلى الميقات، وأحرمت من مكانك، صحَّ إحرامك، سواء أحرمت متمتعة بالعمرة، أم قارنة، أم مفردة مع الإثم؛ للتفريط في الإحرام من الميقات، وعليك مع ذلك أيضًا الدم.

قال ابن حجر المكي في الفتاوى الفقهية: إن كان عند الميقات قاصدًا نسكًا، حالًا، أو مستقبلًا، لزمه الإحرام من الميقات بذلك النسك، أو بنظيره. وإلا أثم، ولزمه الدم. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني