الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم المرأة إذا تزوجت دون وليّ ونوت التحليل

السؤال

طلقت زوجتي 3 مرات، وعندي طفلة منها، وقد تزوجت من آخر، وطُلِّقت، وأريد الرجوع إليها، لكن أخاف أن تكون لا تحل لي، بسبب أنها تزوجت لمدة يوم واحد، وطلقت، وهي من طلبت الطلاق من زوجها، مع العلم أنه تم الدخول، ولم يكن أي اتفاق بينها وبين زوجها على التحليل، لكن أخاف من نيتها بهذا الزواج، وقد تزوجت بدون ولي، حتى أنا تزوجتها بدون ولي، وهي تعيش في ألمانيا منذ أكثر من 15 سنة، وليس عندها أحد، مع العلم أنها قبل زواجها قالت لي مرة: إنها ستتزوج، وتُطلق، ولكنها تحلف، وتقول: إنها تزوجت منه ليس للتحليل، وهي تعرف عواقب ذلك الزواج الباطل، فأفيدوني -أفادكم الله- هل أرجع لها أو ﻻ؟ وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان الرجل تزوج المرأة زواج رغبة، ولم يشترط، أو ينو بزواجه تحليلها، فزواجه منها يحلها لك بعد طلاقها منه، ولا عبرة بنية المرأة، فلو نوت بزواجها التحليل لم تؤثر نيتها.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وإن قصدت المرأة التحليل، أو وليها دون الزوج، لم يؤثر ذلك في العقد. وقال الحسن، وإبراهيم: إذا هَمَّ أحد الثلاثة، فسد النكاح. قال أحمد: كان الحسن، وإبراهيم، والتابعون يشددون في ذلك. قال أحمد: الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ ونية المرأة ليس بشيء، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لعن الله المحلل، والمحلل له»، ولأن العقد إنما يبطل بنية الزوج؛ لأنه الذي إليه المفارقة، والإمساك، أما المرأة فلا تملك رفع العقد، فوجود نيتها وعدمها سواء.

لكن إذا كانت تزوجت دون ولي، فزواجها غير صحيح عند الجمهور، وهو المفتى به عندنا، وعلى هذا القول، فهذا الزواج لا يصلح لحلها لك عند أكثر العلماء.

قال ابن قدامة الحنبلي -رحمه الله-: الشرط الثاني أن يكون النكاح صحيحًا، فإن كان فاسدًا لم يحلها الوطء فيه. وبهذا قال الحسن، والشعبي وحماد، ومالك، والثوري، والأوزاعي، وإسحاق، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي، والشافعي في الجديد. وقال في القديم: يحلها ذلك، وهو قول الحكم، وخرجه أبو الخطاب وجهًا في المذهب. المغني لابن قدامة.

أما على قول من يجيز تزويج المرأة الرشيدة نفسها، فالنكاح صحيح، ولك أن تتزوجها بعد انقضاء عدتها من الطلاق.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني