الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

دليل وتعليل المالكية في وقوف الإمام عند منكب المرأة ووسط الرجل

السؤال

ما هو دليل المالكية في قولهم إن الإمام يقف في صلاة الجنازة عند منكب المرأة ووسط الرجل؟ وهل دليلهم معتبر؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما ذكرت هو القول المشهور في مذهب المالكية، ولم نقف على حديث صحيح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدل عليه، ويستدلون له ببعض الآثار عن بعض الصحابة، منها ما جاء في المدونة والسنن الكبرى للبيهقي عن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ أنه كان يقف عند وسط الرجل، وفي المرأة عند منكبيها.

وعللوا وقوف ما جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف وسط المرأة بأنه يسترها عن الناس، جاء في حاشية العدوي: وقال أبو هريرة: لأنه يسترها عن الناس.

وجاء في المدخل لابن الحاج المالكي: وَمَوْضِعُ قِيَامِ الْمُصَلِّي فِي وَسَطِ الرَّجُلِ، وَالْمَرْأَةُ عِنْدَ مَنْكِبَيْهَا عَلَى مَذْهَبِ مَالِكٍ ـ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ـ لِأَنَّهُ يَخَافُ عَلَيْهِ إنْ قَامَ فِي وَسَطِهَا أَنْ يَتَذَكَّرَ بِذَلِكَ مَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ، أَوْ مَا تُنَزَّهُ الصَّلَاةُ عَنْهُ.

ويقابل هذا القول قول عندهم لم يعتبر هذا الدليل، وهو يوافق مذهب الجمهور، جاء في النوادر والزيادات لابن أبي زيد المالكي: روى عن مالك، أنه يقف عند وسط المرأة.

وجاء في التوضيح لابن الحاجب: قال القابسي: والذي في المدونة عن ابن مسعود في إسناده نظر، وفيه رجل مجهول عن إبراهيم، وإبراهيم لم يدرك ابن مسعود، وهو مخالف للحديث الذي أخرجه أهل الصحيح.

وعلى هذا؛ فإن وقوف الإمام في صلاة الجنازة عند رأس الرجل ووسط المرأة أولى بالاتباع، لأن الحديث الصحيح قد دل عليه، وهو قول الجمهور.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني