الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قال لزوجته: "إن تواصلت مع فلان فأنت طالق بالثلاث" فأضافت حسابه فقط

السؤال

أفيدوني في هذه المسألة -جزاكم الله خيرًا-:
زوج حلف على زوجته بأن لا تتواصل بالكلام (سواء بالكتابة أم غيرها) مع شخص ما بالطلاق المعلق (إن فعلت كذا، فأنت طالق بالثلاث) بهذه الصيغة.
1- فما حكم إضافة الزوجة لهذا الشخص دون التحدث -مجرد إضافة- عبر وسائل التواصل، وإرسال الإعجابات فقط؟ وهل يدخل في الحلف؟
2- ما حكم لو أن الزوجة أضافت امرأة ما، وتحدثت معها عن الشخص المحلوف عليها بالطلاق لمجرد السؤال عنه فقط، ومن ثم علمت أنه هو نفسه الشخص الذي يحادثها، وكانت تشكّ في هذا لكنها غير متيقنة؟ وهل يدخل في الحلف بالطلاق -أثابكم الله-؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فجماهير أهل العلم على أن الحلف بالطلاق -سواء أريد به الطلاق، أم التهديد، أم المنع، أم الحث، أم التأكيد- يقع الطلاق بالحنث فيه، وأنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثًا، وهذا هو المفتى به عندنا.

وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد، أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق، وعند قصد الطلاق يرى أنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، وانظري الفتوى رقم: 11592.

وعليه؛ فالمفتى به عندنا: أنّ الزوجة إذا كلمت الرجل المقصود، أو راسلته وقع طلاقها، أما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية فإن كان الزوج حلف بقصد التهديد، والمنع، ولم يقصد إيقاع الطلاق، لم يقع الطلاق، ولكن تلزمه كفارة يمين.

أما إضافة المرأة لحساب الرجل على مواقع التواصل، وتسجيل الإعجاب، ونحو ذلك من غير مكالمته، أو مراسلته، فهذا يرجع فيه إلى نية الزوج بيمينه؛ فإن نوى منعها من التواصل معه، وتتبع أخباره بأي وسيلة، فإنّ الحنث يحصل بمجرد إضافة حسابه، وأما إن قصد منعها من مكالمته، ومراسلته دون متابعة أخباره، فلا يقع الحنث إلا بما قصده الزوج.

وإذا أضافت الزوجة حساب امرأة، وتواصلت معها، فبان أنّه حساب الرجل المقصود باليمين؛ ففي حصول الحنث بذلك خلاف بين أهل العلم، وقد رجحنا عدم الوقوع، وراجعي الفتوى رقم: 246619.

وننبه إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني