الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم أخذ الوسيط مبلغ التخفيض

السؤال

أود أن أبدأ في التجارة، فهل يجوز لي أن أبيع قطعًا من موقع في الصين، ويكون البيع بالطلب؟ فمثلًا أعرض الصور من الموقع، لكن باختلاف سعرها، وإذا رغب أحد بشرائها أقوم أنا بأخذها من الموقع، وبيعها عليه، -يعني ما ملكت البضاعة-.
وسؤال آخر: أود أن أعمل وسيطة للمواقع الأجنبية بعمولة معينة على الطلب بالكامل، لكني عندما أطلب الطلب يقوم الموقع بعمل تخفيض عام على البضاعة، فهل مبلغ التخفيض آخذه أنا أم أعيده إلى الشخص المشتري؛ لأن الفيزا لي، وأنا الذي أطلب؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فأما بيعك للسلع التي تعرضينها بموقعك وهي ليست بملكك، فيجوز أن يتم بأحد طريقين:

الأول: أن يتم بعقد السلم بشروطه المعروفة، كما بيناها في الفتوى رقم: 115755، وإحالاتها، وحينئذ لا يشترط امتلاكك للبضاعة عند العقد؛ لأنك تبيعين بضاعة موصوفة في الذمة، لا بضاعة بعينها، وانظري الفتوى رقم: 119712.

الثاني: أن يتم عرض البضاعة على من يرغب في شرائها دون إبرام عقد بيع ملزم معه، وإنما على سبيل المواعدة، ثم بعد قيامك بشراء السلعة، ودخولها في ضمانك يتم إبرام عقد البيع مع طالبها، وانظري الفتويين التالية أرقامهما: 128539، 258670، وإحالاتهما.

وأما السؤال الثاني بخصوص العمل وسيطة بين المشترين وأصحاب السلع مقابل عمولة على الطلب، فلا حرج في ذلك، لكن نسبة التخفيض والحط من ثمن السلعة لا يستحقها الوسيط في شراء السلعة للغير، أو بيعها إذا كان وكيلًا عنه، وصورة ذلك أن يطلب منك الراغب في سلعة ما شراؤها له من أحد المواقع مقابل عمولة معلومة، فهنا تكونين وكيلة عنه، وليس لك سوى العمولة المتفق عليها، والتخفيض يستحقه هو، ولا بد من إعلامه به، فإن شاء أخذه، وإن شاء تركه لك.

وكذا لو كان لديك توكيل من المواقع ببيع سلعها، فليس لك كتمان التخفيض عن المشترين، وأخذه لنفسك؛ لأن البائع حط عن المشتري بعض الثمن، فليس لك كتمان ذلك عنه؛ إذ لا يجوز للوكيل تجاوز ما أذن له فيه، قال ابن قدامة في المغني: ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله من جهة النطق، أو من جهة العرف؛ لأن تصرفه بالإذن، فاختص بما أذن فيه. اهـ.

وانظري الفتويين التالية أرقامهما: 250354، 45996، وإحالاتها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني