الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

معلومية المبيع والثمن من شروط صحة البيع

السؤال

عندي سؤال يخص موضوع الغرر:
في أحد المتاجر الإلكترونية هناك عرض بمبلغ 10 ريالات, وفي العرض تحصل على 10 أكواد (أرقام) لشراء ألعاب الألكترونية (مثل: بلايستيشن)، والأكواد عشوائية في كل مرة، وكل كود تحصل به على لعبة مختلفة، ولا يوجد خسارة في الموضوع, والمكسب واضح تحصل على عشرة ألعاب عشوائية في كل مرة، والطريقة مصرحة قانونيًّا من الموقع ومن شركات الألعاب.
هل جهلي لمحتوى الأكواد يعد من باب الغرر؟ علمًا أن الأكواد تقدم ألعابًا فقط، ولا شيء آخر.
بالأحرى: أنا أشتري العرض، وأعرف أنها سوف تكون للألعاب فقط.
وشكرًا لكم، وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالذي اتضح من السؤال هو أن المشتري يدفع 10 ريالات مقابل 10 أرقام، يحصل على لعبة مقابل كل رقم، وهو لا يدري نوع اللعبة، وإذا كان كذلك؛ فهذا لا يصح؛ للجهالة في المبيع، فقد تكون اللعب ذات قيمة عالية، ومنفعة كبيرة، فيغنم المشتري، وقد لا يكون كذلك فيغرم أو لا يتحقق له غرضه ومقامرته؛ وقد حرّم الشارع ذلك، وجعل من شروط صحة البيع العلم بالمبيع، وانتفاء الجهالة عنه؛ ففي الحديث: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر". رواه مسلم.

وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: نهى الرسول -صلى الله عليه وسلم- عن الملامسة، والمنابذة في البيع، والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه، والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر بثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراضٍ. متفق عليه.

قال ابن بطال: لا يجوز بيع الملامسة، والمنابذة، عند جماعة العلماء، وهو من بيع الغرر والقمار؛ لأنه إذا لم يتأمل ما اشتراه، ولا علم صفته، فلا يدري حقيقته، وهو من أكل المال بالباطل.

وقال النووي: وأما النهي عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع، ولهذا قدمه مسلم، ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة؛ كبيع الآبق، والمعدوم، والمجهول، وما لا يقدر على تسليمه، وما لم يتم ملك البائع عليه، وبيع السمك في الماء الكثير، واللبن في الضرع، وبيع الحمل في البطن، وبيع بعض الصبرة مبهمًا، وبيع ثوب من أثواب، وشاة من شياه، ونظائر ذلك، وكل هذا بيعه باطل؛ لأنه غرر من غير حاجة. وقال أبو إسحاق الشيرازي في المهذب: روى أبو هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الغرر. والغرر: ما انطوى عنه أمره، وخفي عليه عاقبته. انتهى.

وقد نص الفقهاء على أن من شروط صحة البيع: أن يكون كل من المبيع والثمن معلومًا لطرفي العقد؛ قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير: (فلا بد من كون الثمن والمثمن معلومين للبائع والمشتري، وإلا فسد البيع).

وأما لو كان المقصود من السؤال غير ما ذُكر فيرجى إيضاحه حتى نجيب عنه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني