الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مذاهب العلماء في كون الأجرة نسبة من الدخل

السؤال

أنا أعمل في مكتبة طباعة واستنساخ ولوازم مدرسية.
أنا اختصاصي في الحاسبة فأقوم بجميع الأعمال التي تتم بالحاسبة، وأساعد صاحب المكتبة في أعماله عند أوقات فراغي، ونحن متفقون على الشركة في أي عمل أقوم به في الحاسبة ولي نصف الأجرة، ولكن في اليومين الأخيرين أتتنا كمية عمل كبيرة تتجاوزة 2000 نسخة في زمن محدد فلا أستطيع أن أنجز هذا العمل وحدي، فأشركت شخصا ثالثا في العمل وأعطيته نصف العمل وطلبت من صاحب العمل أن يجعل لكل منا الثلث وله الثلث على اعتبار أنه لا يقوم بأي جهد ونحن من جعل للمكتبة سمعتها في هذه الأعمال بفضل الله وبفضل عملنا المتقن، وأصبح الإقبال على المكتبة في تزايد، ولكن صاحب المكتبة رفض وقال لكما النصف ولي النصف لأنني صاحب المكتبة وهو لم يقم بطباعة حرف واحد، فهل يجوز ذلك شرعا؟ وهل في طلب زيادة حصتنا إثم؟ وهو معتمر منذ مدة، وهذا العمل يدر عليه الربح الوفير بدون أن يتعب، وأنا لا أرتاح حتى وقت الظهيرة، وأبقى لأوقات متأخرة في الليل لكي أنجز العمل في الوقت المحدد لكي لا تذهب سمعة المكتبة بعدم إنجاز العمل، وإذا كان لي الحق في طلب زيادة حصتنا وهو رفض ذلك فماذا أفعل؟ وشكرا لكم وبارك الله فيكم وأدامكم لنا لتعينونا على أمور ديننا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعقد بينك وبين صاحب المكتبة وما فيها من الآت بحسب الظاهر من السؤال عقد إجارة ـ وإن سمي شركة أو غيرها ـ إذ العبرة في العقود بمعانيها لا بألفاظها ومبانيها.

ومن ثم فكون الأجرة نسبة من دخل الآلة التي تعمل عليها مما يخل بالعقد لجهالة الأجر، فلا بد في الإجارة من معلومية الأجر، لما أخرجه أحمد من حديث أبي سعيد الخدري: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره. وفي رواية للنسائي: إذا استأجرت أجيراً فأعلمه أجره.

ومنع كون الأجرة نسبة هو مذهب الجمهور، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك، قال ابن قدامة في المغني: وإن دفع ثوبه إلى خياط ليفصله قمصاناً يبيعها وله نصف ربحها بحق عمله جاز، نص عليه في رواية حرب، وإن دفع غزلا إلى رجل ينسجه ثوبا بثلث ثمنه أو ربع جاز، نص عليه، ولم يجز مالك وأبو حنيفة والشافعي شيئاً من ذلك، لأنه عوض مجهول وعمل مجهول، وقد ذكرنا وجه جوازه، وإن جعل له مع ذلك دراهم معلومة لم يجز نص عليه، وعنه الجواز، والصحيح الأول. اهـ

وفي هذه الإجارة ليس لك أن تلزم المستأجر بان يضيف إليك آخر للعمل معك بل أنتما على عقدكما السابق، ويلزمك في وقت العمل بذل جهدك في الإنجاز بالمعروف, وما قمت به من إشراك الشخص الثالث بدون موافقة صاحب المكتبة تتحمله من أجرتك إلا أن تطيب نفس صاحبك بدفع ذلك إليه.

والله اعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني