الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم نكاح كتابية بالفيديو بولاية أخيها دون والدها

السؤال

امرأة نصرانية، تزوجت زواجاً مدنياً (غير مسجل في المحكمة، أو الكنيسة) ولكن كان بحضور أهل الزوجين، ومعرفتهم، ثم طلقت منذ ثلاث سنوات.
وتم سؤالها عن علاقتها خلال فترة طلاقها، فأجابت بأنه لم يكن لديها أي علاقة، بأي رجل، طيلة فترة طلاقها، إلى وقتنا هذا، وكانت مشغولة بعملها كمعلمة، ومع أهلها.
أريد الزواج منها، علماً أنه سيكون هناك مهر، وولي من طرفها (أخوها) علماً أن والدها لا زال على قيد الحياة، لكن اختارت أخاها ليكون وليا لها، دون ذكر سبب عدم تواجد والدها، وكذلك سيكون هناك شاهدان مسلمان.
العقد لن يوثق بالمحكمة، ولا كتابياً، إنما شفهياً؛ لعدم تواجدنا في نفس الدولة، وصعوبة الإجراءات في دولتها، وسيكون الإيجاب، والقبول، وحضور الشاهدين المسلمين عن طريق الجوال بالفيديو، وليس حضورياً عندها.
أرجو من فضيلتكم الإيضاح في حكم العقد على هذه البنت، بالذات فيما يخص وضعها؟ وفي العقد بهذه الصفة هل هو صحيح؟
علما بأني طبيب، ومتزوج، وأريدها زوجة ثانية.
وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كانت هذه المرأة عفيفة، فنكاحها جائز، والذي يتولى نكاحها وليها من أهل دينها، وانظر الفتوى رقم: 44490
فإن كان أبوها نصرانياً، فهو أولى بتزويجها من أخيها، وإذا زوجها أخوها في حال كان أبوها أهلاً لولاية تزويجها، ففي صحة العقد، خلاف بين أهل العلم، سبق بيانه في الفتوى رقم: 149065
وإجراء العقد من غير حضور أصحابه في مجلس واحد، عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، يكتنفه كثير من الغموض، وقد منع من صحته كثير من أهل العلم، وصدر به قرار المجمع الفقهي، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 96558
واعلم أنّ الزواج إذا استوفى الشروط، والأركان الشرعية، فهو صحيح، ولو لم يوثق في المحاكم، لكن توثيق الزواج، وتسجيله في الدوائر الرسمية، صار في هذا الزمان من الحاجات المهمة، التي يترتب على فواتها مفاسد عظيمة، وتضييع حقوق شرعية خطيرة، وانظر الفتويين: 61811، 39313
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني