الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اشترى سلعة ثم باعها وهي لا تزال في مخزن الأول

السؤال

الكل يتحدث عند التوبة منه، وأن لنا رؤوس الأموال، وأن علينا التصدق بما عاد علينا من فوائد، لكن في حالتي هناك تداخل، فقد ذهبت إلى تاجر وأنا لا أمتلك فلسًا واحدًا، وطلبت منه أن يبيعني بضاعة بآجل، على أن يحدد أرباحه، وكان هناك شخص يجلس معه في نفس المكتب، ثم قال: هذا جاري، ويمكن أن يشتري منك، وقد كان، فبعد أن اشتريت منه، وقبضت الإيصال، بعت إلى جاره الموجود آنذاك في المكتب، وذهبت، واشتريت مولد كهرباء؛ للعمل به في مجالي، وأنا الآن في حيرة من أمري، وفي حالة ما إذا كانت هذه المعاملة ربوية، فأين رأس المال هنا؟ وهل أتصدق بالمولد -جزاكم الله خيرًا-؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالمتبادر من السؤال، أن السائل باع السلعة التي اشتراها مرابحة، إلى التاجر الثاني، بتسليمه الإيصال المذكور, واستلام السائل لهذا الإيصال من البائع، يصح أن يكون قبضًا حكميًّا للسلعة التي اشترى، إن كان حصل به تعيين، وفرز لها، ويتمكن المشتري من التصرف فيها بموجبه, ومن ثم؛ يجوز له بيعها لآخر، وهي ما تزال في مخزن البائع الأول، باعتبار ذلك قبضًا صحيحًا عند بعض أهل العلم، جاء في معيار (القبض) من المعايير الفقهية، ما يلي: يعتبر قبض المستندات الصادرة باسم القابض، أو المظهّرة لصالحه، قبضًا حكميًّا لما تمثله، إذا كان يحصل بها التعيين للسلع، والبضائع، والمعدات، وتمكين القابض من التصرف بها، مثل: بوليصة الشحن، وشهادات المخازن العمومية. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني