الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طريقة الذكاة الشرعية، وحكم التصدق باللحم على أهل البدع

السؤال

هل يجوز ذبح الدجاج لوجه الله؟ وما كيفية ذبحها مع الدعاء الذي يقال عند ذبحها؟ وأنا أسكن في مدينة لأهل البدع، فهل يجوز أن أوزع هذا الطعام عليهم وأنا سنّيّ؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان السائل يعني إطعام الطعام أو الصدقة ونحو ذلك من معاني البر العامة، فلا حرج في أن يكون ذلك بلحم الدجاج أو غيره من أنواع الأطعمة المباحة.

ويكون ذلك بذبحها وتذكيتها ذكاة شرعية، وذلك بقطع الودجين، والحلقوم، والمريء، وذكر اسم الله تعالى، فيقول: بسم الله والله أكبر؛ لحديث جابر بن عبد الله قال: شهدت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الأضحى بالمصلى، فلما قضى خطبته نزل من منبره، وأتي بكبش، فذبحه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بيده، وقال: بسم الله والله أكبر ... رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وصححه الألباني. وراجع الفتويين: 17257، 61407.

وجاء في (الموسوعة الفقهية): لا خلاف بين الفقهاء في أن المأكول من الحيوان لا يحل إلا بالذبح المعتبر، وهو ما كان بين الحلق واللبة حال الاختيار ... اهـ.

والتصدق بهذا اللحم على الفساق ونحوهم من أهل البدع، بل على الكفار، فيه أجر، ولكن غيرهم من الصلحاء أولى، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 138584.
وهنا ننبه على أن الذبائح الشرعية كالهدي والعقيقة والأضحية لا يجزئ فيها إلا بهيمة الأنعام: الإبل، والبقر، والغنم؛ جاء في (الموسوعة الفقهية) في بيان شروط صحة الأضحية:

الشرط الأول -وهو متفق عليه بين المذاهب-: أن تكون من الأنعام، وهي الإبل، والبقرة، والغنم. ويجزئ من كل ذلك الذكور والإناث؛ فمن ضحى بحيوان مأكول غير الأنعام، سواء أكان من الدواب أم الطيور، لم تصح تضحيته به، لقوله تعالى: {ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام}، ولأنه لم تنقل التضحية بغير الأنعام عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولو ذبح دجاجة أو ديكًا بنية التضحية لم يجزئ. اهـ.

وراجع الفتويين: 101640، 43487.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني