الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مَن سبته زوجته، وسبت أهله هل يجوز له سبها وضربها؟

السؤال

إذا سبتني زوجتي، وسبت أهلي، فهل أسبها، أم أضربها، أم أسكت وأحتسب؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فيجوز لك أن تسبّ زوجتك إذا سبتك، بشرط ألا تعتدي، وإذا سبت أهلك فلا يجوز لك سبّ أهلها، قال ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: وَكَذَلِكَ لَهُ أَنْ يَسُبَّهُ كَمَا يَسُبُّهُ: مِثْلَ أَنْ يَلْعَنَهُ كَمَا يَلْعَنُهُ، أَوْ يَقُولُ: قَبَّحَك اللَّهُ، فَيَقُولُ: قَبَّحَك اللَّهُ، أَوْ أَخْزَاك اللَّهُ، فَيَقُولُ لَهُ: أَخْزَاك اللَّهُ، أَوْ يَقُولُ: يَا كَلْبُ يَا خِنْزِيرُ فَيَقُولُ: يَا كَلْبُ يَا خِنْزِيرُ، فَأَمَّا إذَا كَانَ مُحَرَّمَ الْجِنْسِ، مِثْلَ تَكْفِيرِهِ، أَوْ الْكَذِبِ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُكَفِّرَهُ، وَلَا يَكْذِبَ عَلَيْهِ، وَإِذَا لَعَنَ أَبَاهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَلْعَنَ أَبَاهُ؛ لِأَنَّ أَبَاهُ لَمْ يَظْلِمْهُ. مجموع الفتاوى.

ويجوز لك أن تضربها تأديبًا لها على سبّك، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 166297.

لكن الذي ننصح به أن تتعامل مع زوجتك بالحكمة، وتتخير السبيل الأمثل لإصلاحها حتى تستقيم الحياة بينكما في مودة، وأدب، وتفاهم، مع التنبيه إلى أن استعمال الرفق في موضعه أنفع، وأحسن، وأحب إلى الله من الشدة، فعَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: يَا عَائِشَةُ، إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ، وَيُعْطِى عَلَى الرِّفْقِ مَا لاَ يُعْطِى عَلَى الْعُنْفِ، وَمَا لاَ يُعْطِى عَلَى مَا سِوَاهُ. رواه مسلم.

وقد تقتضي الحكمة في بعض الأحوال الصبر، والتجاوز عن إساءة المرأة إذا لم يكن في ذلك مفسدة، وهذا من أخلاق الكرام الصالحين، قال أبو حامد الغزالي ـ رحمه الله ـ: والصبر على لسان النساء مما يمتحن به الأولياء. إحياء علوم الدين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني