الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

خصم الدين من المال الواجب زكاته

السؤال

أدخر مبلغًا من المال، يقدر بحوالي 450 ألف جنيه، أضعه في البنك بدون فوائد، تحسبًا لأي طارئ، وقد اشتريت شاليه (شقة صغيرة تطل على البحر، تستخدم كمصيف) بمبلغ 525 ألف جنيه، وتم تقسيطه على 10 سنوات، ليصبح السعر بعد التقسيط 820 ألف جنيه، وقمت بالتوقيع على شيكات بالمبلغ، وقد اشتريت هذا العقار لاستثماره، وتأجيره، ولم أستلمه بَعدُ، وعليّ في كل شهر أن أقوم بتسديد القسط، عن طريق دفع الشيك المستحق، وذلك لمدة عشر سنوات قادمة، فهل عليّ زكاة في المبلغ المدخر؟ حيث إنني من الممكن أن أستخدمه في تسديد الأقساط، إذا تعثر بي الحال.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فللعلماء في خصم الدين من المال الواجب زكاته، أقوال مشهورة، وأرجحها عندنا هو مذهب مالك، ورواية عن أحمد، وهو أن من كان يملك عرض قُنْية، كالسيارة، والبيت، ونحو ذلك من العروض التي لا يحتاج إليها، فإنه يجعلها في مقابل الدين، ويزكي ماله كله، إن كانت تلك العروض تفي بالدين.

وإن لم تَفِ به، حسم ما زاد عليها من المال، وزكى باقيه، ومن لا يملك عرضًا على هذه الصفة، فإنه يحسم دينه من المال الواجب زكاته، وراجع الفتوى رقم: 180105.

وأحوط الأقوال في المسألة، وأبرؤها للذمة، هو جديد قولي الشافعي، وترجيح العلامتين ابن باز، وابن عثيمين وهو أن الدين لا يحسم من المال الواجب زكاته مطلقًا، وانظر الفتوى رقم: 124533.

وعلى كلا القولين المذكورين، فإن هذه الشقة المستخدمة كمصيف، هي من العروض التي يستغنى عنها، فتنظر قيمتها، ثم تجعل في مقابلة مقدارها من الدين، ثم إن بقي شيء من الدين لم تقابله عروض أخرى، فاحسم قدره من النقد الموجود، وزكي ما بقي إن بلغ نصابًا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني