الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إضافة الرجال للنساء والعكس على مواقع التواصل الاجتماعي

السؤال

هل يجوز إضافة الرجال للنساء، وكذلك النساء للرجال، على مواقع التواصل الاجتماعي، بغرض الاستفادة من صفحتهم على العام، بدون الكلام على الخاص (الشات) والكلام على الشات يكون في حدود الحاجة، مع العلم أن بعض الرجال يضعون صورا لهم، وكذلك يضعون صورا بغرض الضحك وهكذا، وبعض النساء كذلك؟ وهل تختلف النساء القريبات من غير المحارم في الحكم، عن اللاتي تكون هناك صلة رحم معهن (بنات الخال، والخالة، والعم، والعمة) وأيضا في السؤال عن حالهم على الخاص؟وأيضا أي قريبة من النساء، لا صلة رحم معها: (زوجة العم، والخال، وزوجة ابن العم، وهكذا)؟وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد سبقت لنا عدة فتاوى، تبين أنه في الجملة، لا حرج في مشاركة النساء والرجال، في منتدى من المنتديات، التي تكون في مواقع التواصل، إذا انضبط ذلك بالضوابط الشرعية، بحيث يكون ما يكتب في هذه المنتديات، لا يخالف الشرع، ويطلع عليه الجميع، ونحو ذلك مما يحول دون حصول الفتنة. وأنه يمنع ما يكون في غرف خاصة، كما هو الحال في الدردشة بين اثنين ونحو ذلك، فنرجو مطالعة الفتوى رقم: 237316، والفتوى رقم:1759. ولا يختلف في هذا الحكم المرأة القريبة، عن الغريبة، أو ذات الرحم من غيرها.

إذ لا يؤمن أن يقودهما الشيطان بسبب ذلك إلى الفتنة، فيستدرجهما استدراجا، وقد سمى الله تعالى ذلك خطوات الشيطان، وحذر منها فقال: وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ {البقرة:208}، وقال: يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ {الأعراف:27}.

ولا يجوز للمرأة أن تضع صورتها بحيث يطلع عليها الرجال؛ فإن هذا من أعظم أسباب الفتنة، كما لا يخفى. وأما وضع الرجل صورته الفوتغرافية، فلا حرج فيه في الأصل، والأولى اجتناب ذلك، فمن أهل العلم من يمنع التصوير الفوتغرافي، كما هو مبين في الفتوى رقم: 10888.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني