الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من قال لزوجته غاضبا: علي الطلاق بالثلاثة أنني لن أرجع للشغل

السؤال

أعمل كمهندس بحري وأسافر لأكثر من 5 أشهر، وإجازتي شهران، وتركت الحرية لزوجتي في الجلوس عند أهلها بشرط أن تلتزم بالتواجد في البيت مع ابنتي كل أسبوع، ولكي ترى والدتي ابنتي ولتتأقلم الطفلة مع البيت وأسرتي, فتشاجرت أنا وزوجتي لعدم سماعها لكلامي عدة مرات في مواضيع كثيرة فأخبرتها بتأكيد هذا بسبب غربتي وعدم تواجدي في البيت, وفي وقت غضبي في التليفون لم أشعر ألا وأنا أقول لها: علي الطلاق بالثلاثة أنني لن أرجع للشغل ثانية لتعرفي كيف تقعدين في البيت، وأنا موجود فيه على طول ـ وأنا الآن في إجازة وربنا يعلم أنني كنت منفعلا ولا أعرف كيف حلفت...؟ وليس في نيتي أن أطلقها أبدا، ولكن بسبب عدم ردها علي وعدم سماعها لكلامي.. فهل يجب علي أن أستقيل من الشغل؟ أم علي دفع كفارة يمين؟ أم ماذا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت تلفظت باليمين المذكورة غير مدرك لما تقول بسبب الغضب، فتلك لغو لا يلزمك بها شيء، وأما إن كنت لم تغلب على عقلك، فيمينك منعقدة، وأكثر أهل العلم على أنّك إذا حنثت فيها طلقت زوجتك منك ثلاثاً، وأما على قول بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ فما دمت لم تقصد الطلاق، ولكن قصدت التهديد، فلا يقع طلاقك إذا حنثت ولكن تلزمك كفارة يمين، والمفتى به عندنا هو قول أكثر أهل العلم، وانظر الفتوى رقم: 11592.
وعليه؛ فلا يجب عليك ترك العمل، ولكن المفتى به عندنا أنّك إذا رجعت إلى العمل طلقت زوجتك ثلاثاً وبانت منك بينونة كبرى، وأما على قول ابن تيمية ـ رحمه الله ـ فتلزمك كفارة يمين.

وننبه إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق: فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني