الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسائل حول بيع البطاقات مسبقة الدفع بالتقسيط

السؤال

عندي مجموعة من البطاقات مسبقة الدفع بمبلغ 10 آلاف ريال سعودي؛ تحسبًا لحضور أي عميل؛ لأن أغلب رواد السوق لا يطلبون أكثر من 10 آلاف، ونحن لا نحرص على أن نعطي أكثر من ذلك، باستثناء بعض الحالات، فيأتي العميل ونتفق معه على السعر، بأن نقوم بتقسيطه البطاقات بمبلغ 15 ألفًا، أو 16 ألفًا، بقسط شهري 500 ريال، أو 1000 ريال، عن طريق الاستقطاع من الراتب، أو الشيكات، ومن ثم نقوم بكتابة العقد بالاتفاق الذي حصل، وبعد إتمام الصفقة نطلب منه مبلغًا بسيطًا بدون اشتراط، وذلك قيمة العقد ... علمًا أن هناك مكاتب تشرط على العميل قبل كتابة العقد مبلغًا محددًا على كتابة العقد، وبعد إتمام الصفقة، وتسليم المشتري بطاقاته، وعدها له، والتأكد من صحتها، وسلامتها، يقوم المشتري بسؤالي: أين يبيعها؟ فأقوم بإرشاده بأن يبيعها في أحد المكاتب المجاورة، حيث يمتهنون نفس المهنة، أو يتصل بي أحد المكاتب قبل إتمام البيعة، وقبل العلم بحضور العميل، ويطلب مني إذا كان هناك عميل يريد بيع بطاقاته، فأقوم بالاتصال به، وإبلاغه أنه لديّ، ومن ثم يقوم بالحضور، ويشتري البطاقات... فهل ما أقوم به جائز؟ وقد قمت بالإعلان عن مكتبي، فجاءني كثير من الردود، والاتصالات التي تفيدني بأنما أقوم به هو الربا بعينه؛ لأن البطاقات مسبقة الدفع تعتبر مالًا، وتقسيط المال بالمال ربا، كما هو معروف، محتجين بارتفاع الفوائد التي نجنيها؟ وهل ما أقوم به من طلب مبلغ بسيط حسب ما يراه العميل مناسبًا بدون اشتراط مقابل كتابة العقد جائز؟ وهل ما أقوم به من التعاون بيني وبين المكاتب بعد أخذ موافقة العميل فيها شيء؟ وأحيانًا يقوم أحد المكاتب بالاتصال بي، وطلب شراء بطاقات لديّ قد امتلكتها تحسبًا لحضور أي عميل، وشرائها نقدًا، فأقوم بالبيع لهم، فيسألونني، ويقولون: لدينا عميل، فهل تريد شراء البطاقات منه بعد بيعه، وإتمام الصفقة؟ فأقول: لا أريدها أو أريدها... ثم يقومون بالاتصال بي، فأشتريها من العميل بمبلغ أقل من المبلغ الذي بعتها به قبل ما يقارب ساعة... وقد تدور هذه البطاقات بين المكاتب، وتعود لي، ولكن ليس هناك شرط بأن تعود إليّ.... فهل ما أقوم به جائز؟ وقد يأتي عميل فجأة فيطلب ما قيمته 15 ألف ريال، وليست موجودة لديّ، وبما أن الإجراءات تأخذ ما يقارب أربعًا وعشرين ساعة أقوم بتأمين المتبقي من البطاقات، وشرائها من السوق، فهل هذا جائز؟ وهل ما يقوم به البعض من أصحاب المكاتب من شراء البطاقات متى ما تأكدوا من وجود العميل، وشرائها قبل وصول العميل بساعات جائز؟ ونحن إخوة نشتر ك في هذا المشروع، ورأس المال موضوع في الحساب، وموحد، وموضح في الأوراق الرسمية للشراكة عدد أسهم كل شريك؛ وذلك لحفظ الواقع، فهل رأس المال -بما أنه مندمج- يؤدي إلى شك في أمر الدين، والأرباح توزع سنويًّا بالتساوي بين الشركاء؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد تضمن سؤالك نقاطًا كثيرة، والأصل ألا نجيب عن أكثر من سؤال، لكن لترابط ما ذكرته، فإنا نجيبه بإجمال:

أولًا: لا حرج عليك في بيع البطاقات بأكثر من قيمتها، ولا ربا في هذا؛ لأنها ليست نقدًا، وإنما هي منافع، والربا لا يجري في المنافع، وبيعها بالتقسيط لا حرج فيه على الراجح، وانظر الفتويين رقم: 156761، ورقم: 104975.

ثانيًا: التعاون مع المكاتب التي تشتري البطاقات، والاتصال بها للتنسيق بينها وبين المشتري بعد تملك تلك البطاقات لا حرج فيه.

ثالثًا: ما ذكرته في النقطة الثالثة مجمل.

وعلى كل؛ فالضابط لجواز شراء البطاقات من تلك المكاتب، أو بيعها لها ألا تكون هنالك مواطأة مسبقة بينكم على تدوير تلك البطاقات بحيث يبيعها أحدكم للعميل، فيشتريها الثاني منه، ويعديها للأول، وهكذا، لشبهة الحيلة، وكون ما يتم عقودًا صورية تفقد حقيقيتها بحكم الموطأة، والعادة، وإن توفرت شروط الصحة ظاهرًا، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود، فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. رواه ابن بطة، وحسنه شيخ الإسلام.

وجاء في مواهب الجليل: قولنا: من مشتريه ـ احتراز مما إذا باع المشتري لثالث، ثم اشتراه البائع الأول من الثالث، إلا أن يكون الثالث ابتاعه من المشتري بالمجلس بعد القبض، تم ابتاعه الأول منه بعد ذلك في موضع واحد، فيمنع، قال ابن رشد: لاحتمال أن يكونا إنما أدخلا هذا الرجل بينهما لبعد التهمة عن أنفسهما، ولا تبعد عنهما به؛ لأن التحيل به يمكن... اهـ.

رابعًا: قولك: فأقوم بتأمين المتبقي من البطاقات، وشرائها من السوق ـ فيه غموض، فإن كان المقصود به أنك تجري العقد مع طالب البطاقات عليها قبل شرائها، فلا يجوز، وأما لو كان المقصود به غير ذلك، فيرجى إيضاحه حتى يمكن تصوره، والإجابة عنه.

خامسًا: شراء المكاتب للبطاقات بعد العلم بوجود من يرغب في شرائها، لا حرج فيه.

سادسًا: دمج أموال الشركاء، واختلاطها، لا حرج فيه، بل هذا هو الأصل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني