الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

وقت استحقاق المهر المؤخر

السؤال

هل يحق لأختي المؤخر؟
زوجها وأخته يشتمونها ويهينونها، وزوجها طلب من أختي كشف الوجه والمكياج أمام أخيه وصهره. علمًا أن أخاه قال لأختي: أنت تشبهين أباك. وأخته تقول أقوالًا كفرية، وتشتم بشكل غريب، والزوج ساكت لا يدافع عنها، ويلقبها بداعش؛ لأنها لا تكشف وجهها أمام الأقارب، وأخته تشتم الله، ويريد من أختي أن تطيع أخته التي تشتمها، وأهلها هؤلاء لا يخافون الله، والزوج لا توجد عنده رحمة.
هل من حق الزوجة طلب المؤخر؟ علمًا بأن الزوج يقطع في صلاته، ويقطع أيضًا في صلاة الجمعة بسبب النوم، وعلمًا بأن أختي حامل، وهي الآن في بيت أهلها.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالصداق حق خالص للمرأة، تستحقه كاملًا بالدخول (المعجل منه، والمؤجل)، قال تعالى: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا {النساء:4}. وإذا تم تحديد أجل فإنها تستحق هذا المؤجل بحلول أجله، فإن لم يذكر له أجل فمحله الفرقة بموت أو طلاق ونحوه؛ قال البهوتي الحنبلي في الروض المربع: وإذا أَجّل الصداق أَو بعضه، كنصفه أو ثلثه صح التأجيل، فإن عيّن أَجلًا أُنيط به، وإلا يعينا أَجلًا، بل أَطلقا، فمحله الفرقة البائنة بموت أو غيره، عملًا بالعرف والعادة. اهـ.

ولا حق لأختك في طلب المؤخر قبل زمانه، وهذه التصرفات من زوجها أو أخته لا يسوغ لها ذلك.

وإن كان زوج أختك على ما ذكرت من التفريط في الصلاة، بما في ذلك صلاة الجمعة، فهو على خطر عظيم، وانظر الفتوى رقم: 1195، والفتوى رقم: 8572. ومن لا يرعى لله حقًّا لا يُرجى منه أن يكرم زوجته أو يخشى الله فيها.

وعلى كلٍّ؛ فليس من حقه أن يطلب منها إبداء زينتها أمام أجنبي عنها، ولو كانوا إخوته أو أصهاره، وقد أحسنت حين لم تطعه في ذلك؛ إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

وينبغي أن يُنصح ويُذكّر بالله تعالى، فإن تاب إلى الله وأناب وصلح حاله فذاك، وإلا ففراق مثله أولى؛ قال البهوتي أيضًا: وإذا ترك الزوج حقًّا لله تعالى، فالمرأة في ذلك مثله، فيستحب لها أن تختلع منه لتركه حقوق الله تعالى. اهـ.

وإن كانت أخت الزوج على ما ذُكر، فهي أسوأ حالًا من أخيها، وأعظم خطرًا بسبّها رب العالمين، فإن هذا من الكفر بإجماع العلماء، كما هو موضح في الفتوى رقم: 117954. فالواجب نصحها أيضًا، وتخويفها بالله، فإن تابت فالحمد لله، وإلا فليرفع أمرها إلى الجهات المسؤولة لتردع عن ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني