الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من ولدت بعد ستة أشهر من إمكان وطء الزوج لها، فولدها ينسب للزوج

السؤال

أعانكم الله على هذا العمل العظيم. توفي أبي منذ سنة تقريبًا، وقد ترك أربعة من الأولاد، ونحن على علم أنه تزوج في سنة من السنين، وطلق، وتقول زوجته: إن ابنها هذا هو ابنه، وهو يقول -حتى وهو يحتضر-: إن هذا ليس ولدًا له، وأشهدني على ذلك، وحاولنا بكل الطرق التوصل لعمل تحليل الـDNA، ولكن جميع المعامل قالت: إنه لا بد أن يكون من الأب للابن مباشرة؛ لكي تتضح النتيجة، فما رأيكم؟ وكيف نحل هذا اللغز لإعطاء كل ذي حق حقه؟ مع العلم أن والدي -رحمة الله عليه- مصر تمامًا، وزوجته الثانية حضرت، وقامت بواجب العزاء، ولم نرها حتى الآن، ولم تقل شيئًا في الأساس -جزاكم الله عنا خير الجزاء-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فمسائل الخصومات في الحقوق -كالمواريث، ونحوها- ينبغي أن تعرض على القضاء الشرعي؛ لما تحتاجه من بحث، واستقصاء، وفصل بين الخصوم.

والذي يمكن أن نشير إليه هنا أن المرأة المتزوجة إذا ولدت بعد ستة أشهر من إمكان وطء الزوج لها، فولدها ينسب لصاحب الفراش (الزوج)، ولا يمكن نفيه إلا باللعان، ويشترط في اللعان الفورية، وعدم تأخير الزوج لنفي الولد حال العلم بذلك إذا لم يكن عذر.

فإذا لم يحصل اللعان بعد العلم بحمل الزوجة، أو ولادتها، فهذا الجنين ينسب إلى الزوج بحكم الفراش؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. رواه البخاري. وقد سبق لنا تفصيل ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 59172، 31446، 7105.

وأما الاعتماد على تحليل الحمض النووي في نفي النسب الثابت شرعًا، فلا يصح، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 125471.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني