الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الزوجة التي كلمت أجنبيا .. تأديب أم طلاق

السؤال

فضيلة شيخي الكريم أرجو إفادتي بما يلي:
زوجتي تحادث رجلا أجنبيا عن طريق الجوال (شات)، وقد قامت بإرسال صورة شخصية لها (محجبة) وبعض مقاطع صوتها عدا الكتابة، فجن جنوني عليها وانهلت عليها ضربا ومعاتبة، وبعد مضي بعض الوقت جلست أحادثها عما جرى وكان الغضب ما زال يتملكني فقمت بلفظ كلمة (طالق) مرتين فقط متتاليتين بنفس الوقت.
ملاحظة: هي حامل بالشهر الأول وطلبت مني العفو والستر عليها وأن لا أفضح الأمر.
أرجو من فضيلتكم إفادتي بما يلي: ما هو العقاب الشرعي لها؟ وهل يجوز الطلاق؟ وما حكم المهر في هذه الحال؟.
والأمر الثاني هل وقع عليها يمين الطلاق؟ وماذا علي أن أفعل إن رغبت بأن نكمل حياتنا؟ وهل يجوز لي معاشرتها حاليا؟.
وجزاكم الله عنا كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمشروع في مثل هذه الحال تأديب الزوجة ولو بالضرب غير المبرّح، قال ابن نجيم الحنفي (رحمه الله) عند ذكر الأمور التي يجوز للزوج تأديب زوجته عليها بالضرب: ...ومنه ما إذا كشفت وجهها لغير محرم أو كلمت أجنبيا..." البحر الرائق شرح كنز الدقائق (7/ 310)
وأما الطلاق في هذه الحال فجائز، وإذا طلقتها فلها مهرها كله، وسائر حقوق المطلقة المبينة في الفتوى رقم: 20270.
وما دمت تلفظت بطلاقها مدركاً غير مغلوب على عقلك فقد وقع، وإذا كنت كرّرت لفظ الطلاق مرتين للتأكيد وليس بقصد إنشاء أكثر من طلقة، فقد وقعت طلقة واحدة، وما دامت امرأتك في العدة فلك مراجعتها، ولك معاشرتها وتحصل الرجعة بذلك، وانظر الفتوى رقم: 54195، والذي ننصحك به إن كانت زوجتك نادمة وظهر لك صدق توبتها مما وقعت فيه، أن تمسكها ولا تطلقها وتستر عليها وتحسن عشرتها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني