الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من يعرض منتجات بعض الشركات في متجره فإذا طُلِبت منه اشتراها

السؤال

سؤالي يتعلق بالتجارة الإلكترونية: توجد شركة بالنت تعرض منتجات بمبلغ رخيص, وأنا بدوري أعرض هذه المنتجات على متجري الخاص بالنت، من غير أن أشتريها من الشركة الأصلية, وإذا طلب مني شخص هذه السلعة، فإنني أقوم بطلبها من الشركة، وأرسلها له، وأكسب الفرق في السعر، علمًا أن الشركة الأصلية ذكرت في موقعها أنها لا تمانع في مثل هذا النوع من المعاملات، فما الحكم الشرعي؟ وشكرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كنت تبيع السلعة قبل تملكها، وقبضها، فهذا لا يجوز؛ لورود النهي عن بيع ما لا يملك، وعن البيع قبل القبض، فقد روى أحمد، وأبو داود عن عمر بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولا تبع ما ليس عندك.

وعن زيد بن ثابت ـ رضي الله عنه ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. رواه أحمد، وأبو داود، وصححه ابن حبان، والحاكم.

وأما إن كنت لا تعقد البيع مع طالب السلعة إلا بعد أن تشتريها، وتقبضها، فهذا لا إشكال فيه، ويمكن في هذا الصدد أن تأخذ من المشتري وعدًا بالشراء ومبلغًا ضمانًا لجديته، فتقوم بشراء السلعة من الشركة، ثم تبيعها لمن يريدها بالسعر الذي تتفقان عليه، وانظر الفتوى رقم: 177373.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني