الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ذبح الهدي في غير مكة

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله
ذهبت للعمرة وهي من أهل الطائف ولكن جهلاً منها لم تحرم من الميقات (السيل الكبير) بل أحرمت من التنعيم (مسجد العمرة) وقد قرأت في فتاوى سابقة لكم أنه يجب عليها دم يوزع على فقراء الحرم سؤالي: هل يجوز لها توزيعه في مكان آخر كبلدها الأصلي (الهند مثلاً)؟ وهل يجوز التصدق بثمنه سواء في الحرم أم في بلدها؟ ثم كيف تتسنى لها معرفة فقراء الحرم؟
وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبقت الإجابة على حكم من تجاوز الميقات بقصد الحج أو العمرة ولم يحرم في الفتوى رقم: 10902 ، وإذا تبين أن الحكم هو لزوم الهدي، فإنه لا بد أن يكون محل ذبحه بمكة لقول الله تعالى: هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ [المائدة:95]، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء بلا استثناء، قال ابن العربي في أحكام القرآن: ولا خلاف في أن الهدي لا بد له من الحرم. انتهى.
وقال صاحب تبيين الحقائق الحنفي: كل دم يجب على الحاج يختص بالحرم لقول الله تعالى: وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّه [البقرة:196]، وقوله تعالى: مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ [الحج:33]، ولأن الهدي اسم لما يهدى إلى مكان ولا مكان له غير الحرم فتعين له. انتهى.
ويجوز الذبح في أي موضع من الحرم ولا يخص ذلك بمنى لما روى أبو داود وابن ماجه بإسناد صحيح عن جابر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: منى كلها منحر وكل فجاج مكة طريق ومنحر.
ومن هذا يتضح عدم جواز ذبح الهدي في أي مكان خارج الحرم، أما بخصوص التصدق بثمنه على الفقراء، فهذا أيضاً غير مشروع وغير مجزئ.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني