الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

دعاء الوالدين لإنكار الابن عليهما ظلمًا وقعا فيه

السؤال

توجد بعد المشاكل العائلية بين والدي ووالدتي، وبين العائلة من الأعمام، وغيرهم، وليست لي علاقة بأي موضوع، وعندما تفاقمت المشكلة بدرجة كبيرة ووجدت الوالد والوالدة يفتريان على الناس، ويتهمان الناس بالباطل في غيابهم، ويتفقان على فعل أشياء، والكذب، وغيره، وهذا ما جعلني لا أطيق هذا الفعل، والرد على والدي بأن هذا خطأ، وأن هذا غير صحيح، ويعتبر من الكذب، والافتراء، والادعاء على الناس بالباطل، ووالدتي لا تتحدث معي أبدًا، وهكذا والدي بسبب قولي للحق، وأنا ليست لي علاقة بالموضوع، لا من قريب، ولا من بعيد، ولكن ما رأيت والديّ يتبعانه في التخطيط للافتراء، والكذب جعلني لا أطيق هذا الفعل، فلو كان الوالدان على خطأ، وعلى كذب، وافتراء، وقذف المحصنات، والناس بالكذب، ودعوَا عليّ بأنهما غير راضيَين عني، وأنه في حال موتهما لن يكونا راضيَين عني، فهل أكون بذلك عاقًّا للوالدين؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإنكارك على والديك ما يقعان فيه من ظلم بعض الأقارب ليس من العقوق لهما، بل هو من البرّ بهما.

وإذا غضبا عليك، أو دعوَا عليك لمجرد إنكارك عليهما، فنرجو ألا يضرك ذلك -إن شاء الله- ما دمت بارًّا بهما؛ قال ابن علان -رحمه الله-: ... ودعوة الوالد على والده، أي: إذا ظلمه، ولو بعقوقه. دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين - (6 / 301)، وقال المناوي -رحمه الله-: وما ذكر في الوالد محله في والد ساخط على ولده لنحو عقوق. التيسير بشرح الجامع الصغير -للمناوي- (1 / 950). وانظر الفتوى رقم: 65339.

لكن ننبهك إلى أنّ الإنكار على الوالدين يجب أن يكون برفق، وأدب من غير إغلاظ، أو تعنيف، فإن الوالدين ليسا كغيرهما في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ قال ابن مفلح الحنبلي -رحمه الله-: قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ يُوسُفَ بْنِ مُوسَى: يَأْمُرُ أَبَوَيْهِ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمَا عَنْ الْمُنْكَرِ. وَقَالَ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ: إذَا رَأَى أَبَاهُ عَلَى أَمْرٍ يَكْرَهُهُ يُعَلِّمُهُ بِغَيْرِ عُنْفٍ، وَلَا إسَاءَةٍ، وَلَا يُغْلِظُ لَهُ فِي الْكَلَامِ، وَإِلَّا تَرَكَهُ، وَلَيْسَ الْأَبُ كَالْأَجْنَبِيِّ. الآداب الشرعية - (2 / 58).

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني