الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يجوز للمرأة موافقة زوجها على الوطء في الدبر

السؤال

أنا متزوجة منذ ثلاث سنوات، ومنذ شهر عثر زوجي على فتوى تجيز نكاح الدبر، وأنها منقولة عن عدد من العلماء، منهم: ابن مالك، والشافعي، والحديث في البخاري، وقد حاولت إقناعه بشتى الوسائل، وأخرجت أدلة التحريم، فأخبرني أن الأمر فيه خلاف، وأن له الأخذ بالجواز، فإذا استمر على رأيه، فماذا أفعل؟ وهل أطلب الطلاق، ولا إثم عليّ؟ بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالوطء في الدبر محرم بلا ريب، وهو كبيرة من الكبائر، وهذا قول أئمة المسلمين من الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم من أئمة المذاهب المتبوعة، وما ذكر عن بعضهم كمالك، والشافعي من القول بإباحة هذا الفعل، فهو غير صحيح، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 118150، فراجعيها.

وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الزوجين لو توافقا على الوطء في الدبر، وجب التفريق بينهما، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن وطئ امرأته في دبرها وجب أن يعاقبا على ذلك عقوبة تزجرهما، فإن علم أنهما لا ينزجران، فإنه يجب التفريق بينهما.

فبيني ذلك لزوجك، وأطلعيه على الفتوى السابقة، وغيرها من الفتاوى، وكلام أهل العلم في هذه المسألة، فإن رجع إلى الحقّ، ووقف عند حدود الله، فذاك، وإلاّ فلا تجوز لك طاعته إذا أراد منك هذا الفعل المنكر، ولو أدى ذلك إلى الطلاق، فالطاعة لا تكون إلا في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني