الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أخذ المرأة قرضًا ربويًا لشراء سيارة إذا كانت لا تجد مواصلات وتعمل في مكان بعيد

السؤال

أنا أعمل في مكان بعيد في الريف، بعيد عن بيتي بأكثر من 30 كلم، والمشكلة أنه لا توجد مواصلات، فمن الممكن أن أجد مواصلات عندما أذهب، لكني لا أجد عند الرجوع، والمكان شبه خالٍ، ومن الممكن أن أنتظر ساعات طويلة بمفردي، خصوصًا أني أعمل حتى الساعة 6 مساء، وأريد شراء سيارة، والمال الذي معي لا يكفي، ولا أحد أستلف منه، ولا يوجد عندنا بنوك إسلامية، ولا شركة واحدة تعمل بالمرابحة، فقط سيجعلونك تدفع ضعف المبلغ الذي استلفته، وفي مدة محدودة، وهم في الأصل تبع لبنك ربوي، وأنا أعرف أنه حرام أن أستلف من بنك ربوي؛ لأن الربا حرام، وطوال عمري أقول: لا يمكن أبدًا أن أعمل هذا، لكني الآن مضطرة لأني معرضة للخطر، وفي نفس الوقت لا أستطيع ترك عملي؛ لأني أصرف على عائلتي.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالحاجة لا تبيح التعامل بالربا، وإنما تبيحه الضرورة، وحد الضرورة هي ما يغلب على الظن وقوع المرء بسببه في الهلكة، أو أن تلحقه بسببه مشقة لا تحتمل، أو لا يتمكن المرء معها من تحقيق الحد الأدنى من حياة الفقراء، كما سبق أن أجبناك به في فتوى سابقة برقم: 230224.

وعلى ذلك؛ فإن كنت لا تجدين نفقتك، ونفقة من تلزمك نفقته إلا بالعمل، ولم تجدي إلا هذا العمل المذكور في السؤال، وكان الانتقال إليه بسيارة خاصة آمنًا، وبدون هذه السيارة تتعرضين لخطر محقق، أو غالب على الظن -فنرى أن هذه الحال ينطبق عليها حد الضرورة، ونرجو ألا يكون عليك بأس حينئذ في شراء هذه السيارة عن طريق بنك ربوي، إذا لم تجدي سبيلًا غيره لشرائها.

وننبه إلى أن الانتقال إلى هذه البلدة إن كان يعد في العرف سفرًا، فإنه لا يجوز إلا مع زوج، أو محرم؛ لما في الصحيحين عن ابن عباس -رضى الله عنهما- قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، وامرأتي تريد الحج. فقال: اخرج معها.

قال النووي -رحمه الله-: فالحاصل: أن كل ما يسمى سفرًا تُنهى عنه المرأة بغير زوج، أو محرم، سواء كان ثلاثة أيام، أو يومين، أو يومًا، أو بريدًا، أو غير ذلك، لرواية ابن عباس المطلقة، وهي آخر روايات مسلم السابقة: "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم"، وهذا يتناول جميع ما يسمى سفرًا. والله أعلم. انتهى من شرح مسلم للنووي.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني